1963 - وسام 31 كانون الأول 1961، مرسوم

Item

Title
1963 - وسام 31 كانون الأول 1961، مرسوم
Alternative Title
مرسوم رقم 14965 تاريخ : 30-12-1963
Date
1963-12-30
Identifier
1963 - 14965
Description

1963 - وسام 31 كانون الأول 1961، مرسوم

مرسوم رقم 14965 تاريخ : 30/12/1963

1963-12-30

إن رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المواد 57 - 58و59 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على إنهاء السلطة العسكرية العليا،
وبعد موافقة مجلس الاوسمة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 كانون الأول سنة 1963،
يرسم ما يأتي :

المادة 1

يكون وسام 31 كانون الأول 1961 التذكاري من معدن البرونز وهو شبه مستدير الشكل تخانته ملمتر واحد ونصف الملمتر وقطره الاقصى 36 ملمترا مع غصن الغار و 33 ملمترا دون غصن الغار.

وجهه يبرز في وسطه نافرا مقدار ملمترا واحد ونصف الملمتر كتاب مفتوح يرمز الى الدستور والشرعية وقد سجت على طول الكتاب وفي وسطه حربة نافرة عن صفحة الكتاب ملمتر واحد ونصف الملمتر ترمز هذه الحربة الى القوات المسلحة حامية الشرعية.

يحيط خارجيا بدائرة الوسام العليا حتى منتصفها غصن غار ايمن وغصن غار ايسر تخانة كل منهما 3 ملمترات وينبثقان عن جذع ارزة تخانتها 3 ملمترات وبسطتها 10 ملمترات تتصل بعلاقة افقية عرضها ملمتران وطولها 38 ملمترا.

يزين غصنا الغار والارزة بميناء خضراء اللون.

على ظهر الوسام تحفر عبارة:

" في خدمة الشرعية ".

المادة 2

يعلق الوسام بشريطة من القماش طولها 45 ملمترا وعرضها 36 ملمترا مضلعة عاموديا بالالوان التالية:

في منتصف الشريطة خط احمر خمري عرضه 11 ملمتر ومن كل الجانبين خمسة خطوط وهي:

- خط أسود اللون عرضه نصف ملمتر

- خط اخضر غامق عرضه 5 ملمترات ونصف الملمتر

- خط أسود اللون عرضه نصف ملمتر

- خط ازرق سماوي عرضه 5 ملمترات ونصف الملمتر

- خط أسود اللون عرضه نصف ملمتر

تحمل الشريطة في حوالي الوسط من جزئها الأسفل شارة معدنية عرضها 4 ملمترات مكتوب عليها العبارة التالية باحرف نافرة:

"٣١ كانون الأول ١٩٦١"

المادة 3

بناء على اقتراح قائد الجيش يمنح وزير الدفاع الوطني وسام 31 كانون الأول 1961 لجميع رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والأمن العام والجمرك ( من ضباط وعسكريين غير ضباط ) الذين قاموا بالخدمة الفعلية على الأراضي اللبنانية بتاريخ 31 كانون الأول سنة 1961 باستثناء:

- من كان في السجن بتاريخ 31 كانون الأول سنة 1961

- من كان مريضا في المستشفى أو المستوصف او المنزل ولم يتمكن من القيام بالخدمة بتاريخ 31 كانون الأول سنة 1961

- من أحيل إلى المحاكمة بسبب الحركة الفاشلة في 31/12/1961 ولو قضت المحكمة ببراءته.

- من سرح من الخدمة أو اتخذت بحقه إجراءات تأديبية وذلك لسبب يتعلق بجوهر الحركة المشار إليها.

- العسكريون الذين رافقوا قائد كتيبة المصفحات المستقلة الثانية السابقة من صور الى بيروت ( وزارة الدفاع الوطني )

المادة 4

يمكن أن يمنح وسام 31 كانون الأول 1961 بعد الوفاة.

المادة 5

يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة 6

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

 

الذوق في 30 كانون الأول سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: مجيد ارسلان
Turathium Group
Source
الجريدة الرسمية | العدد: 2 | التاريخ: 06-01-1964 | الصفحة: 70

Comments

No comment yet! Be the first to add one!

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.