2004 - وسام الفخر العسكري، مرسوم

Item

Title
2004 - وسام الفخر العسكري، مرسوم
Alternative Title
مرسوم رقم 11800 تاريخ : 30-01-2004
Date
30-01-2004
Identifier
2004 - 11800
Description

2004 - وسام الفخر العسكري، مرسوم

مرسوم رقم 11800 تاريخ : 30/01/2004

2004-01-30

إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الأوسمة)، لا سيما المواد 57 و58 و59 منه،
بناء على المرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الأوسمة، (المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على إنهاء قائد الجيش،
وبعد موافقة مجلس الأوسمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/08/2003،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 31/2003-2004 تاريخ 28/10/2003)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/01/2004،
يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشتمل وسام الفخر العسكري على درجتين فضية للضباط وبرونزية للرتباء والأفراد والموظفين المدنيين في الجيش.

المادة 2

تحدد أوصاف الوسام بدرجتيه كما يلي:

أ ـ لوحة معدنية يحدد لونها حسب درجة الوسام دائرية الشكل قطرها (40) ملم سماكتها (2) ملم .تتألف من دائرتين تشكلان إطارين، يفصل بينهما اللون الأحمر القاني بعرض (5) ملم:

1 ـ الإطار الأول: دائري الشكل قطره (40) ملم تظهر عليه من الجهة العليا عبارة الجمهورية اللبنانية ومن الجهة السفلى عبارة الفخر العسكري باللون الأسود بشكل نافر (2) ملم.

2 ـ الإطار الثاني: دائري الشكل قطره (30) ملم ابيض اللون يتضمن بداخله شعار الجيش كما هو معتمد بشكل نافر (1) ملم.

ب - كرة معدنية يحدد لونها حسب درجة الوسام دائرية الشكل في أعلى الوسام قطرها (5) ملم ومتصلة بحلقة ذهبية اخرى قطرها (10) ملم فارغة سماكتها (1) ملم.

ج ـ قطعة من القماش (GROS ­ GRAIN) طولها (50) ملم عرضها (38) ملم خضراء اللون بلون الارزة ومخططة كما يلي:

1 ـ اربع خطوط الوانها احمر قاني بعرض (4) ملم لكل منها موزعة بمعدل خطين من كل جهة يفصل بينهما خط أبيض بعرض (4) ملم.

2 ـ خط اخضر بعرض (14) ملم.

المادة 3

يمنح وسام الفخر العسكري لتكريم او مكافأة في الحالات التالية:

أ ـ خدمات كبرى اسديت للمؤسسة العسكرية.

ب ـ اعمال ذات قيمة ثقافية او معنوية او وطنية كبرى جديرة بأن تكون مثالا للعسكريين أو نتيجة لعمل استثنائي مميز كانت له آثار هامة كبيرة على صعيد الجيش (غير العمليات الحربية).

ج ـ الانتماء إلى المؤسسة العسكرية بالخدمة الطويلة المميزة.

المادة 4

يمنح وسام الفخر العسكري للعسكريين والموظفين المدنيين في الجيش لمرة واحدة وفقا للشروط التالية:

أ ـ للضباط الذين أتموا 30 سنة خدمة فعلية وكانت خدماتهم ممتازة.

ب ـ للرتباء الذين اتموا 26 سنة خدمة فعلية أو بلغوا 47 سنة من العمر وكانت خدماتهم ممتازة.

ج ـ للأفراد الذين أتموا 24 سنة خدمة فعلية أو بلغوا 44 سنة من العمر وكانت خدماتهم ممتازة.

د ـ للموظفين المدنيين في الجيش (الملاك أ) الذين أتموا 30 سنة خدمة فعلية وكانت خدماتهم ممتازة.

هـ ـ لشهداء الواجب وشهداء ساحة الشرف.

و ـ للعسكريين المصابين بعاهات دائمة بسبب العمليات الحربية وحفظ الأمن (بنسبة تعطيل تعادل 40% وما فوق).

ز ـ للعسكريين والموظفين المدنيين في الجيش (ملاك أ) الذين يطبق عليهم مضمون الحالتين أ و ب من المادة الثالثة أعلاه مهما كانت مدة أقدميتهم في الخدمة.

المادة 5

يمكن منح وسام الفخر العسكري استثنائيا للمدنيين المتعاقدين مع الجيش في حال تأديتهم خدمات جلى للجيش استحقوا من أجلها الشكر وذلك بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على إنهاء قائد الجيش.

المادة 6

حجب الوسام:

مع مراعاة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 122/59 (نظام الأوسمة) لا سيما المواد (15) و(16) و(17) و(18) و(19) منه. لا يمنح الوسام في الحالات التالية:

أ ـ إذا تجاوز المعدل السنوي لعقوبات العسكري الذي لا يحمل أي وسام عشرة أيام.

ب ـ إذا تجاوز المعدل السنوي لعقوبات العسكري العشرين يوما وكان يحمل وسام الحرب او وسام الاستحقاق اللبناني او وسام الأرز الوطني لأعمال حربية اكثر من مرة.

ج ـ إذا حكم العسكري او الموظف المدني، أو عوقب تأديبيا بسبب الفرار من الجيش.

د ـ إذا تجاوز المعدل السنوي لعقوبات الموظف المدني عشرة أيام، وأصبح خدماته متوسطة المستوى.

المادة 7

يمنح وسام الفخر العسكري بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على إنهاء قائد الجيش وبعد موافقة مجلس الاوسمة على ان يباشر العمل به اعتبارا من صدور المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

بعبدا في 30 كانون الثاني 2004
الإمضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود
Turathium Group
Source
الجريدة الرسمية | العدد: 8 | التاريخ: 12-02-2004 | الصفحة: 495-497

Comments

No comment yet! Be the first to add one!

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.