الأوسمة الحربية، إحداثها ومنحها، قانون - 1948

Item

Title
الأوسمة الحربية، إحداثها ومنحها، قانون - 1948
Alternative Title
قانون - تاريخ : 02-06-1948
Date
1948-06-02
Identifier
1948 - L
Description

الأوسمة الحربية، إحداثها ومنحها، قانون - 1948

قانون / تاريخ : 02/06/1948

1948-06-02

المادة 1

تعطى عائلات العسكريين الذين يستشهدون في ساحات القتال في زمن الحرب وأثناء العمليات الحربية في زمن السلم أو الذين يموتون بسبب جروح إصابتهم في الساحات - والحالات المذكورة معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمائة من الراتب الأساسي- الذي يصفى بموجبه معاش تقاعد العسكري المنتمي للدرجة العليا من الرتبة التي- تعلو مباشرة رتبة العسكري الشهيد أو المتوفى وتصفى هذه الحقوق وفقا لاحكام قانون- التقاعد.

المادة 2

تعطى العائلات المشار إليها في المادة السابقة علاوة على المعاش التقاعدي اعانة مالية تعادل راتب سنة واحدة بما فيه جميع التعويضات القانونية المتممة للراتب ويقبل الأولاد مجانا في المدارس الحكومية بالافضلية.

المادة 3

إن العسكريين الذين يصابون في ساحات القتال في زمن الحرب أو أثناء العمليات الحربية في زمن السلم بجراح أو غير ذلك من الاسباب الطارئة بعلة أو عاهة دائمة تمنعهم عن الخدمة أو كسب معيشتهم و تضطرهم لمعونة الغير يحالون على التقاعد على الأساس المبين في المادة الأولى. أما إذا كانت العلة أو العاهة لا تضطرهم لمعونة الغير فيحالون على التقاعد بمعدل خمسة وثمانين بالمئة من راتبهم الاساسي الاخير وتصفى حقوقهم وفقا لاحكام قانون التقاعد.

المادة 4

ان المدنيين ذوي الرواتب الشهرية واليومية والملحقين بالجيش اذا توفوا او اصيبوا بعلة في الظروف المبينة بالمواد السابقة يعطون او تعطى عائلاتهم اعانة يحدد مقدارها بمرسوم.

المادة 5

يجوز بصورة استثنائية منح الضباط قدما ممتازا يتراوح بين السنة الواحدة والثلاث سنوات ويعتبر القدم المذكور للترقية فقط.

المادة 6

تحدث أوسمة حربية:

اولا- الوسام الحربي

ثانيا- وسام جرحى الحرب

ثالثا- المدالية العسكرية

رابعا- المدالية التذكارية

يحدد نظام هذه الاوسمة وشكلها وحملها بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع.

المادة 7

يمنح جميع العسكريين عند مباشرة العمليات الحربية تعويضا مقطوعا يعادل راتب شهر واحد بما في ذلك جميع التعويضات القانونية المتممة للراتب .

المادة 8

يتقاضى المستخدمون ذوو الرواتب الشهرية واليومية في المصالح والادارات الملحقة بالقطع المشتركة فعلا بالعمليات الحربية تعويض انتقال يحدد بمرسوم.

المادة 9

يعمل بهذا القانون اعتبارً من أول أيار سنة 1948 و تلغى جميع الأحكام المخالفة له او التي لا تتفق مع مضمونه.

 

بيروت في 2 حزيران سنة 1948
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: مجيد ارسلان
وزير المالية
الإمضاء: محمد العبود
Turathium Group
Source
الجريدة الرسمية | العدد: 22 | التاريخ: 02-06-1948 | الصفحة: 388-389

Comments

No comment yet! Be the first to add one!

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.