2011 - وسام الثقافة والفنون، قانون

Item

Title
2011 - وسام الثقافة والفنون، قانون
إحداث وسام الثقافة والفنون ورتبه وشروط منحه
Alternative Title
قانون رقم 157 تاريخ : 17-08-2011
Date
2011-08-07
Identifier
2011 - 157
Description

2011 - وسام الثقافة والفنون، قانون

إحداث وسام الثقافة والفنون ورتبه وشروط منحه

قانون رقم 157 تاريخ : 17/08/2011

2011-08-17

تنص المادة الأولى من القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة على أن الوزارة تعنى، من جملة المهمات التي تعنى بها، الآثار، والتراث والفنون والآداب ونتاجات الفكر، والصناعات الثقافية وبإدارة الممتلكات الثقافية، وسوى ذلك من الشؤون الثقافية التي تشمل أعمال الإبداع الفنية، كالفنون التشكيلية وفنون المسرح والأداء والموسيقى وفنون العمارة وغيرها من الأعمال أو القدرات الإبداعية.
وبما أن الوزارة وتقديراً منها للإبداع والمبدعين في ميادين الثقافة والصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة ونتاجات الفكر في مناطق لبنان كافة وفي الخارج، ترى من الضروري إحداث وسام للثقافة والفنون يعطى تقديراً للأشخاص الذين أسدوا خدمات جليلة في الميادين الفنية والثقافية ولإنجازاتهم في خدمة الفن والثقافة، أو للذين يتميزون بالإبداع في هذه الميادين أو ساهموا بواسطة نتاجهم أو نشاطهم الفني أو الثقافي في ازدهار الفنون والآداب ونتاجات الفكر والصناعات الثقافية.
وبما أن أسوة بما هو معمول به ومعتمد في سائر دول العالم التي تقدر الثقافة وتعمل على تنشيطها، ولا سيما البلدان العربية المجاورة، كانت الحاجة إلى إنشاء وسام الثقافة والفنون في لبنان.
فعلى سبيل المثال يعتبر وسام الفنون والآداب في فرنسا ordre des arts et des lettres من أبرز الأوسمة وأوسعها. كما ويمنح في سوريا وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة للفنانين تقديراً لإنجازاتهم في خدمة الفن. وفي تونس ويوجد وسام الثقافة الرفيع، وفي مصر وسام الثقافة والعلوم من الطبقة الأولى، وفي العراق وسام الثقافة العراقية.
لذلك،
أعدت الحكومة مشروع القانون المرفق وهي إذ تحيله الى المجلس النيابي الكريم ترجو إقراره.
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

يحدث وسام خاص بوزارة الثقافة يسمى «وسام الثقافة والفنون».

المادة 2

يمنح وسام الثقافة والفنون للأشخاص اللبنانيين والأجانب الذين أسدوا للبلاد خدمات جليلة في الميادين الثقافية والفنية، أو للمبدعين في هذه الميادين الذين ساهموا في ازدهار الفنون والآداب ونتاجات الفكر والصناعات الثقافية.

المادة 3

يتألف وسام الثقافة والفنون من ثلاث درجات أو رتب بالتراتبية هي التالية:

1- رتبة الإبداع الثقافي والفني.

2- رتبة التميّز الثقافي.

3- رتبة الاستحقاق الثقافي.

ولا يجوز أن يمنح هذا الوسام من رتبة الاستحقاق الثقافي إلا للأشخاص الذين تجاوزوا الثلاثين من العمر وضمن الشروط المحددة في المادة 15 من نظام الأوسمة.

المادة 4

يمنح وسام الثقافة والفنون ويتم الترفيع من رتبة الى الرتبة الأعلى بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة بعد عرضه على مجلس الأوسمة تذكر فيه أسباب منح الوسام أو الترفيع، ولا يجوز الترفيع إلا بعد انقضاء ثماني سنوات على نيل الرتبة الأولى.

المادة 5

تحدد أوصاف الوسام وأشرطته وشاراته المميزة والبراءة العائدة له، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأوسمة.

المادة 6

يمكن أن يمنح وسام الثقافة والفنون بعد الوفاة وتطبق عندئذ الأصول المحددة في المادة 61 من نظام الأوسمة.

المادة 7

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

بعبدا في 17 آب 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
Turathium Group
Source
الجريدة الرسمية | العدد: 39 | التاريخ: 25-08-2011 | الصفحة: 3073

Comments

No comment yet! Be the first to add one!

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.