2006 - ميدالية وزارة الداخلية والبلديات، قانون

Item

Title
2006 - ميدالية وزارة الداخلية والبلديات، قانون
إنشاء ميدالية وزارة الداخلية والبلديات وتحديد أوصافها وشروط منحها
Alternative Title
قانون رقم 743 تاريخ : 15-05-2006
Date
2006-05-15
Identifier
2006 - 743
Description

2006 - ميدالية وزارة الداخلية والبلديات، قانون

إنشاء ميدالية وزارة الداخلية والبلديات وتحديد أوصافها وشروط منحها

قانون رقم 743 تاريخ : 15/05/2006

2006-05-15

نصت المادة الأولى من المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) على ما يلي:
«تعنى وزارة الداخلية والبلديات بشؤون سياسة لبنان الداخلية من إعداد وتنسيق وتنفيذ وتسهر على حفظ النظام والأمن وتشرف على أمور المحافظات والأقضية والبلديات واتحادات البلديات والصندوق البلدي المستقل والمختارين والمجالس الاختيارية وسائر المجالس المحلية المنتخبة أو المعينة والقرى والأماكن الجامعة والأحزاب والجمعيات وتتولى إدارة الأحوال الشخصية وشؤون اللاجئين وشؤون الدفاع المدني والآليات والسير وتقوم بكل ما تعهد به إليها القوانين والأنظمة».
وحيث إن القيام بهذه المهام يتطلب جهودا وتضحيات شاقة، من تكريس للوقت وتفان في سبيل الشأن العام، الأمر الذي يتطلب مساعدة جميع العسكريين والموظفين والمدنيين المعنيين بهذا الشأن.
وتكريما للخدمات الجليلة التي قد يؤديها الأشخاص المذكورين أعلاه، كان لا بد من مكافأتهم بشكل رمزي ومعنوي عن طريق منحهم ميدالية وزارة الداخلية والبلديات (موضوع البحث).
كما أن بعض وزراء الداخلية الأجانب يقومون بتقديم ميدالية وزارة داخلية بلدانهم إلى وزير الداخلية والبلديات اللبناني أثناء زيارتهم لبنان أو في معرض زيارة وزير الداخلية والبلديات اللبناني إلى بلدانهم،
وحيث انه لا يوجد ميدالية مثيلة في لبنان، وبناء على مقتضيات اللياقة الدبلوماسية،
وبما أنه أصبح من الضروري إنشاء ميدالية وزارة الداخلية والبلديات أسوة بأوسمة العمل، المعارف، الاستحقاق الصحي والاستحقاق الزراعي بالإضافة إلى ميداليات الإدارات الأمنية التابعة لهذه الوزارة من قوى أمن وأمن عام،
لذلك،
أعدت الحكومة مشروع القانون المرفق وهي إذ تحيله المجلس النيابي الكريم ترجو إقراره.
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

تنشأ ميدالية باسم «ميدالية وزارة الداخلية والبلديات».

المادة 2

تمنح ميدالية وزارة الداخلية والبلديات بقرار من وزير الداخلية والبلديات لعناصر القوى المسلحة وللموظفين المدنيين وللمدنيين الذين أدوا خدمات جليلة لوزارة الداخلية والبلديات واستحقوا شكر هذه الوزارة مقابل مساعدات قيمة أو أعمال أسدوها إليها تتعلق بالشؤون التي تعنى بها حسب القوانين والأنظمة.

المادة 3

يكون لميدالية وزارة الداخلية والبلديات درجة واحدة وتمنح لمرة واحدة فقط.

المادة 4

تتألف الميدالية من ميدالية وشارة، وتحدد أوصافها كما يلي:

* الميدالية:

أ ـ تكون من المعدن الفضي مستديرة وقطر دائرتها 35 ملمترا وسماكتها 2.5 ملم.

ب ـ يشتمل وجه الميدالية على شعار وزارة الداخلية والبلديات المؤلف من العلم اللبناني بشكل درع مع خلفية شمس مشعة تلامس طرفي جناحين ينطلقان من الأرزة.

ج ـ يعلو الأرزة سيفان مشبوكان تعلوهما خارطة لبنان.

د ـ يحيط بالشعار سنبلتان مشبوكتان بشعلة نار تنطلقان من أسفل الدرع وتتجهان إلى الأعلى بشكل نصف دائري على ألا يمسا خارطة لبنان.

تتدلى من الميدالية لافتة مدون عليها عبارة «وزارة الداخلية والبلديات».

هـ ـ تشتمل الجهة الخلفية من الميدالية على عبارة «ميدالية وزارة الداخلية والبلديات».

و ـ تكون جميع الكتابات والرسوم نافرة.

ز ـ تعلق الميدالية بشريطة من قماش Grosgrain طولها 55 ملم وعرضها 35 ملم تحمل ألوان شعار وزارة الداخلية والبلديات بخطوط عامودية بعرض 0.7 سنتم من اليسار إلى اليمين (أحمر ـ ذهبي ـ كحلي ـ أبيض ـ أخضر) وفقا للرسم موضوع الملحق المرفق.

* الشارة: تكون شارة الميدالية بقياس (4 سنتم) طول و(1.6 سنتم) عرض تحمل خطوط عامودية بعرض 0.8 سنتم ملونة وفقا لما يلي:

بدءا من الجهة اليسرى ووفق الرسم المرفق أيضا الألوان التالية: (أحمر ـ ذهبي ـ كحلي ـ أبيض ـ أخضر).

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

بعبدا في 15 أيار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
Turathium Group
Source
الجريدة الرسمية | العدد: 26 | التاريخ: 25-05-2006 | الصفحة: 2938-2941

Comments

No comment yet! Be the first to add one!

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.