1971 - نظام الأوسمة (تعديل)، مرسوم

Item

Title
1971 - نظام الأوسمة (تعديل)، مرسوم
احداث وسام الفخر العسكري و وسام التقدير العسكري
Alternative Title
مرسوم رقم 1669 تاريخ : 18-08-1971
Date
1971-08-18
Identifier
1971 - 1669
Description

1971 - نظام الأوسمة (تعديل)، مرسوم

إحداث وسام الفخر العسكري ووسام التقدير العسكري

مرسوم رقم 1669 تاريخ : 18-08-1971

18-08-1971

المادة 1

يحدث وسام باسم "وسام الفخر العسكري" ووسام باسم "وسام التقدير العسكري" وتحدد أوصاف وشارات وشروط وكيفية منح كل من هذين الوسامين بمرسوم لاحق يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2

تعدل المواد 1، 2، 7، 18، 24، 26، 27، 31، 32، 33، 34، 36، 38، 39، 40، 41، 43، 44، 45، 48، 49، 50، 52، 55، 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12-6-1959 وتصبح كما يلي:

المادة 1

تصنف الأوسمة الوطنية وفقا للترتيب التالي:

    • 1- وسام الاستحقاق اللبناني
    • 2- وسام الأرز الوطني
    • 3- وسام الفخر العسكري
    • 4- الوسام العسكري
    • 5- الوسام الحربي
    • 6- وسام النسر للطيران
    • 7- وسام التقدير العسكري
    • 8- مدالية الجدارة
    • 9- وسام الجرحى
    • 10- الأوسمة التذكارية للعمليات الحربية
    • 11- وسام العمل
    • 12- وسام المعارف
    • 13- وسام الاستحقاق الصحي
    • 14- وسام الاستحقاق الزراعي

تحمل الاوسمة بنفس الترتيب المبين اعلاه، انما يجوز حمل مدالية الجدارة قبل وسام التقدير العسكري من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي والأمن العام.

لا يحمل وسام الاستحقاق اللبناني قبل وسام الأرز الوطني إلا إذا كان من رتبة الوشاح الأكبر، وفيما عدا ذلك يحمل بعده مباشرة.

المادة 2

تمنح الاوسمة أو الترفيع من رتبة أو درجة الى اخرى كما يلي:

أ- تمنح الاوسمة المذكورة في البنود 1 و2 و3 و4 و6 و11 و12 و13 و14 من المادة الاولى اعلاه، أو الترفيع فيها بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وتبين في المرسوم أسباب منح الوسام أو الترفيع.

ب - تمنح مدالية الجدارة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام لقوى الأمن الداخلي.

ج- يمنح وسام التقدير العسكري بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء قائد الجيش .

د- يمنح كل من الوسام الحربي ووسام الجرحى بقرار من وزير الدفاع الوطني أو وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الجيش أو المدير العام المختص .

المادة 7

لا يجوز تحت طائلة الإبطال منح أوسمة الترفيع فيها من رتبة أو درجة الى أخرى دون موافقة مجلس الاوسمة، باستثناء الاوسمة التالية التي يعود حق منحها الى وزير الدفاع الوطني أو وزير الداخلية وفاقا لما هو مبين في المادة 2:

    • مدالية الجدارة
    • وسام التقدير العسكري
    • الوسام الحربي
    • وسام الجرحى.

المادة 18

تصبح العبارة الاخيرة من الفقرة الأولى من هذه المادة كما يلي:

وفي هذه الحالة يتخذ هذا القرار

    • بموجب مرسوم بعد أخذ رأي مجلس الأوسمة فيما يتعلق بالأوسمة التي تمنح بمرسوم.
    • بموجب قرار من الوزير المختص.
    • في ما يتعلق بالأوسمة التي تمنح بقرار من الوزير تصبح الفقرة الثانية من هذه المادة كما يلي:

لكي يتسنى تطبيق هذه الأحكام يقتضي على كل وزارة اطلاع السلطة التي منحت الوسام على العقوبات التأديبية المنزلة بحق حاملي احد هذه الاوسمة وعلى الأخص:

    • تنزيل الرتبة
    • الإقالة

مادة 24

1- يتقاضى العسكريون من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام من جراء منحهم وسام الأرز الوطني أو ترفيعهم ضمن هذه الفئة وهم في الخدمة الفعلية أو بداعي اعمال قاموا بها اثناء وجودهم في الخدمة عائدات سنوية تحدد كما يلي:

      • فارس 200 ليرة لبنانية
      • ضابط 300 ليرة لبنانية
      • كومندور 600 ليرة لبنانية
      • ضابط أكبر 800 ليرة لبنانية
      • وشاح اكبر 1200 ليرة لبنانية

2- تحدد بمائة وخمسين ليرة لبنانية سنويا عائدات الوسام العسكري بمختلف درجاته.

3- بدون تعديل- ما عدا العبارة الأخيرة منه فتصبح كما يلي:

"وتلك المخصصة للوسام العسكري"

مادة 26

منح وسام الاستحقاق اللبناني في الحالات التالية:

1- في ما يتعلق بالرتبة الاستثنائية: لتكريم رؤساء الدول. ويعتبر رئيس الجمهورية بحكم مهتمه حاملا الرتبة الاستثنائية ورئيسا اعلى لحملة وسام الاستحقاق اللبناني ويحتفظ بهذه الرتبة بعد انتهاء ولايته.

2- في ما يتعلق بالوشاح الأكبر (بدون تعديل)

3- في ما يختص بباقي الدرجات:

أ- لخدمات كبرى اسديت للبلاد.

ب - لأعمال مثالية في الشجاعة أو لأعمال ذات قيمة معنوية كبيرة

ج- لخدمات مخلصة اسديت للدولة أو لاحدى المؤسسات العامة الكبرى، طويلة المدى.

4- يمنح وسام الاستحقاق اللبناني للاسباب المبينة في البند 29، وذلك في حال تعذر منح وسام الأرز الوطني

مادة 27

فقرة 1 (بدون تعديل)

فقرة 2

لا يمكن لأحد أن يمنح وسام احدى الدرجات ما لم يكن حاصلا على الوسام العائد للدرجة التي هي دونها مباشرة باستثناء الحالات المبينة في الفقرتين أ و ب من البند 3 من المادة 26 وسواها من الحالات التي يعود أمر تقديرها الى مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الأوسمة.

مادة 31

تفرض الشروط التالية لمنح الوسام أو للترفيع من درجة إلى أخرى:

أ- للضباط:

للدرجة الثالثة: أن يكون المرشح ضابط عون وأمضى في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة على الأقل.

للدرجة الثانية: أن يكون ضابط قائد وأمضى في الخدمة الفعلية عشرين سنة على الأقل.

للدرجة الأولى: أن يكون من الضباط العامين أو من الضباط القادة الكبار وأمضى في الخدمة الفعلية ثلاثين سنة على الأقل.

ب - للعسكريين غير الضباط:

لا يمكن أن يمنح العسكريون من رتبة رقيب أول وما دون إلا وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الرابعة شرط أن يكونوا قد قضوا أربع عشرة سنة على الأقل في الخدمة الفعلية ولا يستفيدون من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة "ب " من مادة 27.

ج- يمكن للمعاون الأول وللمعاون الحصول على هذا الوسام من الدرجة الثالثة بذات الشروط الواردة في الفقرة السابقة.

د- لا يفرض بالعسكريين بمختلف رتبهم توفر شروط الأقدمية في حال اقتراح منحهم الوسام على أساس الخدمات أو الأعمال المبينة في الفقرتين أ و ب من البند الثالث من المادة السادسة والعشرين غير أنه لا يمكن تكرار منح الوسام من نفس الدرجة وفقا للفقرتين الآنفتي الذكر ولا يجوز منح الوسام إلا من الدرجة التي تتناسب مع الرتبة العسكرية للمرشح.

هـ- يمكن أن يرقى الضباط الى الدرجة العليا مباشرة على أن تتوفر فيهم أحد الشروط المحددة في المادة والثلاثين المادة 32 يمنح وسام الأرز الوطني لتكريم أو مكافأة:

أ- خدمات كبرى اسديت للبلاد

ب- اعمال بطولة وشجاعة أو تضحيات خارقة أو أعمال ذات قيمة معنوية كبيرة أو جديرة بأن تكون مثالا للأمة.

ج- خدمات مخلصة اسديت للدولة أو لاحدى المؤسسات العامة الكبرى، طويلة المدى.

مادة 33

يمكن منح وسام الأرز الوطني للبنانيين وللأجانب

مادة 34

يتضمن وسام الأرز الوطني خمس رتب :

1- فارس

2- ضابط

3- كومندور

4- ضابط أكبر

5- وشاح اكبر

ولا يمكن أن يمنح للمرة الاولى الا من درجة فارس باستثناء الحالات المبينة في الفقرتين أ و ب من المادة 32 وسواها من الحالات التي يعود أمر تقديرها إلى مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الاوسمة.

مادة 36

أ- (بدون تعديل)

ب- لا يمنح احد وسام الأرز الوطني بمقتضى الفقرة ج من المادة 32 ان لم يكن قد قام بخدمة الدولة أو بخدمة مؤسسة عامة كبرى مدة عشرين سنة على الأقل وامضى خمسا منها على الأقل وظيفة من الفئة الثالثة أو ما يعادلها

مادة 38

يمنح وسام الأرز الوطني في الأحوال العادية للضباط وبصورة استثنائية للرتباء والأفراد.

مادة 39

في أيام السلم تفرض في المرشحين الشروط التالية:

أ- للمرشحين من ضباط الخدمة الفعلية في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام:

- تميز بحسن خدماته خلال عشرين سنة خدمة فعلية على الأقل في الجيش أو في قوى الأمن الداخلي والأمن العام

- أو أن تتوفر فيه الشروط التالية مجتمعة:

- خمس عشرة سنة خدمة فعلية في الجيش أو في قوى الأمن الداخلي والأمن العام

- عشرين سنة بمثابة خدمة فعلية في الجيش أو قوى الأمن الداخلي والأمن العام مع ضمائم الأعمال الحربية المحددة قانونيا

- أن يكون حائزا الوسام الحربي أو وسام الإستحقاق اللبناني لأعمال حربية

ب - للمرشحين من ضباط الخدمة الفعلية الحاملين الوسام الحربي أو وسام الاستحقاق اللبناني لأعمال حربية دون شرط الاقدمية في الخدمة:

1- لدرجة فارس مكافأة على عمل بطولي موصوف ونادر أو لاصابة بجرح خطر في اثناء العمليات الحربية أو حفظ الأمن.

2- لدرجة ضابط أو كومندور والمرشحون الذين يحملون وساما من درجة ادنى مباشرة من هذه الدرجة وقد توفرت فيهم منذ نيلهم تلك الدرجة أحد الشروط المبينة في الفقرة (ب -1) السابقة

ج- تطبق الشروط المفروضة بمقتضى احكام الفقرة "ا" من هذه المادة على الضباط كافة بما فيهم ضباط قوى الأمن الداخلي وضباط الأمن العام الموضوعين في الاستيداع بداعي إلغاء الوظيفة أو الموجودين في اجازة طويلة أو ينفذون عقوبة تأديبية مؤقتة أو احيلوا على التقاعد

مادة 40

في حالة الحرب يمكن منح وسام الأرز الوطني بسبب عمل بطولة أو بسبب جرح خطر أصيب به العسكري في أثناء عمليات حربية أو أثناء المحافظة على الأمن دون شرط الاقدمية في الخدمة وفي هذه الحالة يجوز منحه للرتباء والأفراد إذا كانوا يحملون الوسام العسكري.

مادة 41

تفرض الشروط التالية في المرشحين من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام للترفيع من درجة إلى اخرى في وسام الأرز الوطني.

1- لرتبة ضابط:

أ- ان يكون المرشح برتبة مقدم وقد امضى ثماني سنوات على الأقل في رتبة فارس أو أن يكون برتبة رائد على الاقل وأمضى عشر سنوات على الأقل برتبة فارس.

ب - أن يكون قد أمضى على الأقل خمس سنوات في رتبة فارس وان يكون:

- أما عقيدا وحاملا رتبة فارس من اجل عمل حربي

- أو عميدا قد امضى ثلاثين سنة في الخدمة الفعلية في الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام.

2- لرتبة كومندور:

ان يكون المرشح عقيدا على الاقل وقد امضى خمس سنوات على الأقل في رتبة ضابط

3- لرتبة ضابط اكبر:

ان يكون المرشح عقيدا اولا أو عميدا على الاقل وقد امضى ثلاث سنوات على الأقل في رتبة كومندور

4- لرتبة الوشاح الأكبر:

أن يكون المرشح قائد الجيش

مادة 43

تقدم جميع الاقتراحات الرامية إلى منح وسام الأرز الوطني أو الترفيع فيه للعسكريين وللعسكرييين القدماء من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام من قبل الوزير المختص بناء على انهاء قائد الجيش أو المدير العام المختص.

مادة 44

يهدف الوسام العسكري إلى مكافأة العسكريين غير الضباط من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام الذين تتوفر فيهم الشروط التالي:

1- مهما كانت أقدميتهم في الخدمة:

أ- إذا جرى التنويه بأعمالهم

ب - إذا اصيبوا بجراح خطرة في اثناء العمليات الحربية أو في اثناء المحافظة على الأمن أو في أثناء القيام بالخدمة

ج- إذا تميزوا بأعمال باهرة تستحق المكافأة

2- بعد اتمامهم عشرين سنة خدمة فعلية للرتباء وثماني عشرة سنة للأفراد شرط:

أ- أن يكونوا حائزين على وسام الاستحقاق اللبناني

ب - أن لا يتعدى معدل عقوباتهم للسنوات الاربع الاخيرة السابقة لسنة الترشيح الاربعة أيام (حبس - توقيف شديد)

ج- أن لا يكونوا قد تعرضوا لحكم شائن أو لعقوبة أنزلت بهم لسبب شائن ما لم يمر عليها ست سنوات

د- أن يكونوا موضع تقدير رؤسائهم مادة 45 يمكن أن يمنح الوسام العسكري بصورة استثنائية للعسكريين من رتبة عماد أو عميد أول شرط أن يكونوا قد تولوا قيادة الجيش لمدة سنتين على الاقل أو يتولون أو تولوا منصب وزير.

وسام النسر للطيران:

المادة 48

الفقرة 2 من هذه المادة:

أ- ... مدة لا تقل عن أربع سنوات .

ب - ... مدة لا تقل عن ثماني سنوات . والباقي بدون تعديل.

المادة 49

1- يعتبر الوسام:

- ممتازا للضباط القادة وما فوق

- من الدرجة الأولى للضباط الأعوان وللفنيين المدنيين والأساتذة المدرسة الجوية وأطبائها.

- من الدرجة الثانية للرتباء وللموظفين المدنيين وللعمال الاختصاصيين في السلاح - من الدرجة الثالثة لباقي أفراد سلاح الجو.

2- يصير منح الوسام بمختلف فئاته وفقا للرتبة

مادة 50

يمكن منح وسام النسر للطيران لمختلف العسكريين في حال تميزهم بعمل بطولي في حقل الطيران أو لحساب سلاح الطيران أو خلال عمليات مشتركة المادة 25 تحذف العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من هذه المادة ونصها: "ولا يمكن منحه بعد الوفاة".

المادة 55

لا يجوز منح وسام المعارف للأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة إلا إذا توفرت فيهم الشروط التالية:

أ- أن لا يكونوا محكومين بجناية أو بجنحة شائنة.

ب- أن يكونوا من ذوي السيرة الحسنة.

ج- لأفراد الهيئة التعليمية: أن يكونوا قد قاموا بمهام تعليمية في لبنان مدة عشر سنوات على الأقل.

المادة 56

ان الترفيع في فئة وسام المعارف لا يتم الا في الاحوال التالية:

1- للدرجة الثانية: أن يكون المرشح للترقية قد أكمل مدة ثماني سنوات أقدمية على الأقل في الدرجة الثالثة.

2- للدرجة الأولى: أن يكون المرشح للترقية قد أكمل مدة ثماني سنوات أقدمية على الأقل في الدرجة الثانية.

المادة 3

مع مراعاة الاحكام المتعلقة بمنح الاوسمة الوارد ذكرها في الفقرة 11 وما يليها من المادة الأولى المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959، لا يمنح وسام الاستحقاق اللبناني ووسام الأرز الوطني لأرباب الاختصاص من غير العسكريين إلا عندما يتعذر منحهم احد الاوسمة المذكورة في احدى الفقرات المبينة في الفقرة 11 وما يليها حسب الاختصاص.

المادة 4

تستبدل كلمة "درجة" أينما وردت فيما يتعلق بوسام الأرز الوطني بكلمة "رتبة"

المادة 5

إن النصوص الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته والمتعلقة بعناصر قوى الأمن الداخلي، تشمل عناصر الأمن العام.

المادة 6

يعمل بأحكام المادة 24 الجديدة من قانون الأوسمة اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 7

تلغى جميع الاحكام المخالفة هذا المرسوم أو غير المتفقة ومضمونه.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

اهدن في 18 آب سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الداخلية
الامضاء: صائب سلام
وزير الدفاع الوطني بالوكالة
الامضاء: الياس سابا
Turathium Group
Source
الجريدة الرسمية | العدد: 68 | التاريخ: 26-08-1971 | الصفحة: 1145-1150

Comments

No comment yet! Be the first to add one!

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.