1990 - نظام الأوسمة (تعديل المادة 24)، قانون
Item
- Title
- Alternative Title
- Date
- Identifier
- Description
- Turathium Group
- References
- Source
-
1990 - نظام الأوسمة (تعديل المادة 24)، قانون
-
قانون رقم 25 تاريخ : 30-10-1990
-
1990-10-30
-
1990 - 25
1990 - نظام الأوسمة (تعديل المادة 24)، قانون
قانون رقم 25 تاريخ : 30-10-1990
1990-10-30
المادة 1
الغي نص الفقرتين 1 و2 من المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 المعدل واستعيض عنه بالنص الاتي:
مادة 24
1 - يتقاضى العسكريون من الجيش وقوى الامن الداخلي والأمن العام وشرطة مجلس النواب من جراء منحهم وسام الأرز الوطني أو من جراء ترفيعهم ضمن هذه الفئة وهم في الخدمة الفعلية او بداعي اعمال قاموا بها اثناء وجودهم في الخدمة عائدات سنوية تحدد كما يأتي:
- فارس : نصف أساس راتب شهر لملازم درجة اولى.
- ضابط : نصف أساس راتب شهر لرائد درجة اولى.
- كومندور: نصف أساس راتب شهر لعقيد درجة اولى.
- ضابط أكبر: نصف أساس راتب شهر لعميد درجة اولى.
- وشاح اكبر: نصف أساس راتب شهر للواء درجة اولى.
2- تحدد بنصف أساس راتب شهر لرقيب درجة اولى العائدات السنوية للميدالية العسكرية بمختلف أنواعها.
المادة 2
تمنح الأوسمة لضباط ورتباء وأفراد شرطة مجلس النواب بناء على اقتراح رئيس مجلس النواب .
المادة 3
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 30/10/1990
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
-
الجريدة الرسمية | العدد: 45 | التاريخ: 08-11-1990 | الصفحة: 567-568
- Resource class
- Decree and Official Document
Linked resources
Title | Class |
---|---|
1959 - نظام الأوسمة، مرسوم إشتراعى | Decree and Official Document |
- Item sets
- Lebanon Orders
Comments
No comment yet! Be the first to add one!