1971 - منح الحكومة حق تعديل قانون الأوسمة
Item
- Title
- Alternative Title
- Date
- Identifier
- Description
- Turathium Group
- References
- Source
-
1971 - منح الحكومة حق تعديل قانون الأوسمة
-
قانون رقم 14 تاريخ : 11-02-1971
-
1971-02-11
-
1971 - 14
1971 - منح الحكومة حق تعديل قانون الأوسمة
قانون رقم 14 تاريخ : 11-02-1971
1971-02-11
المادة 1
تحدث وتلغى الاوسمة الخاصة بالعسكريين (جيش ، قوى أمن داخلي، وأمن عام) بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، وتعطى الحكومة خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون حق تعديل واكمال الأحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بالاوسمة الخاصة بالعسكريين وسواهم، وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 2
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 11 شباط سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
-
الجريدة الرسمية | العدد: 14 | التاريخ: 18-02-1971 | الصفحة: 188
- Resource class
- Decree and Official Document
Linked resources
Title | Class |
---|---|
1959 - نظام الأوسمة، مرسوم إشتراعى | Decree and Official Document |
- Item sets
- Lebanon Orders
Comments
No comment yet! Be the first to add one!