1949 - منح العسكريين وسام الأرز الوطني، قانون
Item
- Title
- Alternative Title
- Date
- Description
- Turathium Group
- Source
-
1949 - منح العسكريين وسام الأرز الوطني، قانون
-
قانون - تاريخ : 21-12-1949
-
1949-12-21
منح العسكريين وسام الأرز الوطني
قانون / تاريخ : 21/12/1949
1949-12-21
المادة 1
يمكن منح العسكريين على اختلاف رتبهم وسام الأرز الوطني عندما تتوفر فيهم الشروط الاتية:
1- في السلم - إذا تميزوا أثناء خدمة عشرين سنة بما فيه الضمائم الحربية المقررة في القانون
2- في الحرب - إذا قاموا باعمال باهرة او اصيبوا بجراح بليغة.
وفي هاتين الحالتين يعفى المرشح لنيل الوسام من شروط القدم المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة ومن المدة المفروضة للترقية بين درجة وأخرى والمبينة في المادة الثانية
3- في السلم والحرب - اذا اشتهروا بأعمال خارقة. وفي هذه الحالة تطبق عليهم أحكام الفقرة الثانية فيما يتعلق بالإعفاء من شروط القدم والترقية ان الأعمال الباهرة والجراح والخدمات الخارقة التي يرشح صاحبها لنيل وسام الارز يجب ان تكون حسية ومبنية على تقارير مسهبة تثبت صحة الترشيح
المادة 2
لا يجوز أن يمنح وسام الأرز الوطني إلا ابتداء من درجة فارس ولا تجوز الترقية إلا الى الرتبة التي تليها مباشرة وفقا للشروط الاتية:
لدرجة ضابط بعد انقضاء ثماني سنوات في درجة فارس
لدرجة كومندور بعد انقضاء خمس سنوات في درجة ضابط
لدرجة ضابط كبير بعد انقضاء ثلاث سنوات في درجة كوماندور
لدرجة الوشاح الأكبر بعد انقضاء ثلاث سنوات في درجة ضابط كبير
المادة 3
يجرى الترشيح مبدئيا في اول تشرين الاول من كل سنة ويمكن الشذوذ عن هذه القاعدة أثناء العمليات الحربية.
المادة 4
يتقاضى العسكري حامل وسام الأرز الوطني طالما هو على قيد الحياة عائدات سنوية تحدد كما يلي:
لدرجة فارس 150 ل.ل
لدرجة ضابط 200 ل.ل
لدرجة كومندور 400 ل.ل
لدرجة ضابط كبير 600 ل.ل
لدرجة الوشاح الأكبر 1000 ل.ل
يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من أول أيار سنة 1948 فيما يختص بدفع العائدات السنوية.
تدفع العائدات السنوية على قسطين في أول تموز واول كانون الثاني من كل سنة ويحسم ثمن الوسام من أصل القسط الذي يدفع في المرة الأولى.
المادة 5
لا يمكن تخفيض رتبة صف ضابط او طرد جندي اذا كان من حملة وسام الأرز، إلا بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
المادة 6
يحذف اسم حامل الوسام من جدول حملة وسام الأرز الوطني إذا فقد الجنسية اللبنانية كما أنه يحرم من حق حمل الوسام ويخسر جميع الميزات والعائدات المختصة بهذا الوسام.
المادة 7
إذا حكم على حامل الوسام بعقوبة جزائية أمكن حذف اسمه من جدول حملة وسام الأرز ومنعه من حق حمل الوسام او حرمانه جزئيا او كليا من الميزات او العائدات التي يتمتع بها حملة هذا الوسام ولا يتخذ هذا التدبير إلا بمرسوم.
المادة 8
ينشر ويبلغ هذا القانون حيث تدعو الحاجة
بيروت في 21 كانون الأول سنة 1949
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير المالية وزير الدفاع الوطني
الامضاء: حسين العويني الامضاء: مجيد أرسلان
-
الجريدة الرسمية | العدد: 52 | التاريخ: 28-12-1949 | الصفحة: 666-668
- Resource class
- Decree and Official Document
Linked resources
Title | Class |
---|---|
National Order of the Cedar - Series | Decoration Series |
National Order of the Cedar - Series - GL | Decoration Series |
Title | Class |
---|---|
1936 - وسام الأرزة، قانون | Decree and Official Document |
- Item sets
- Lebanon Orders
Comments
No comment yet! Be the first to add one!