1933 - بالترخيص بإصدار قطع عملة معدنية
Item
- Title
- Date
- Identifier
- Abstract
- Description
- Turathium Group
- Type
- References
- Is Referenced By
-
1933 - بالترخيص بإصدار قطع عملة معدنية
-
06-01-1933
-
1933 - 1 / LR
-
قرار عدد 1 / LR
بالترخيص بإصدار قطع عملة معدنية
أن المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين بتاريخ 23 ت2 سنة 1920 و 3 أيلول سنة 1926
وبناء على القرار عدد 1849 تاريخ 16 شباط سنة 1923 بالترخيص للدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي بإصدار قطع عملة
وبناء على القرارات عدد 2611 تاريخ 14 ت2 سنة 1924 وعدد 2300 تاريخ 3 كانون الثاني سنة 1929 وعدد 22/L.R. تاريخ 23 آذر سنة ؟ وعدد 60/L.R. تاريخ 23 حزيران سنة 1931 برفع الحد الأعلى المعين لإصدارات قطع العملة المرخص بها .
قرر ما يأتي :
-
المادة الأولى - أن مجموع مبلغ قطع العملة المعدنية المرخص لكل من الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية باصداره وفقاً لأحكام القرار عدد 1849 الصادر بتاريخ 16 شباط سنة 1923 يزاد ويرفع الى الكميات الآتي بيانها :
للجمهورية السورية :
قطع عملة من فئة غرش واحد مليون وثلاثمائة وخمسون ألف قطعة أي : ليرة لبنانية سورية 13500
قطع عملة من فئة خمسة غروش مليونان ومئة ألف قطعة أي : ليرة لبنانية سورية 105000
للجمهورية اللبنانية :
قطع عملة من فئة غرش واحد مليونان وثلاغاثة ألف قطعة أي : ليرة لبنانية سورية 23000
قطع عملة من فئة خمسة غروش أربعة ملايين ومئة الف قطعه اي : ليرة لبنانية سورية 205000
المادة الثانية - تبقى مرعية الإجراء أحكام المادة 2 من القرار عدد 2961 تاريخ 14 ت2 سنة 1924 واحكام القرار عدد 1849 تاريخ 16 شباط سنة 1923 التي لا تخالف هذا القرار المكلف تنفيذ أمين السر العام
بيروت في 6 ك2 سنة 1933
مندوب المفوض السامي العام
الإمضاء : ج . هلو
-
قرار
- Resource class
- Decree and Official Document
- Item sets
- Decrees related to Lebanon Coins
Comments
No comment yet! Be the first to add one!