1929 - بإنشاء عملة فضية في الدول المشمولة بالانتداب
Item
- Title
- Date
- Identifier
- Abstract
- Description
- Turathium Group
- Type
- Is Referenced By
- Source
-
1929 - بإنشاء عملة فضية في الدول المشمولة بالانتداب
-
16-4-1929
-
1929 - 2507
-
قرار عدد 2507
بإنشاء عملة فضية في الدول المشمولة بالانتداب
أن المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية لدى دول سوريا ولبنان وبلاد العلويين وجبل الدروز
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنسوية بتاريخ 23 ت2 سنة 1920
وبناء على القرارات عدد 129 و 303 و 339 الصادرة في 31 آذار و 31 آب سنة 1920 بإنشاء نظام العملة المطبق في الأراضي المشمولة بالانتداب
وبناء على المادة 2 من القرار عدد 1459 المكرر الصادر في 28 حزيران سنة 1922
وبناء على الفصل 14 من الكتاب الأول من قانون الجزاء العثماني
وبناء على اقتراح أمين السر العام
وبعد أخذ رأي مدير المالية
قرر ما يأتي :
-
المادة الأولى - يضرب لحساب الدول المشمولة بالانتداب عملة مجزأة من الفضة تشتمل على :
1 - قطع ذات قيمة اسمية بـ 25 و50 غرشاً لبنانياً سورياً بدلاً أوراق البنك السوري من نفس القيمة وتسحب هذه الأوراق من التداول في مدة سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر هذا القرار
قطع ذات قيمة اسمية بـ 10 غروش لبنانية سورية
المادة الثانية - يحدد وزن القطع الفضية من عيار ستمائة وثمانين 680) جزءا من الالف على الصورة التالية: غرامان للقطعة ذات العشرة غروش
5 غرامات للقطعة ذات الخمسة وعشرين غرشاً
10 غرامات للقطعة ذات الخمسين غرشاً
المادة الثالثة - يتساهل بالنقص في الوزن والعيار حتى خمسة أجزاء من الألف
المادة الرابعة - لا يتجاوز مبلغ القطع التي تضرب مليوناً ومئتين وخمسين الف ليرة لبنانية سورية ويوزع هذا المبلغ بين الدول بقرار صدر فيما بعد
المادة الخامسة - يكون مبلغ القطع المضروبة دينة خاصة ومباشرة على الدول التي ضربتها
المادة السادسة - يكون للقطع المضروبة على هذه الصورة قيمة ابرائية في جميع الأراضي المشمولة بالانتداب
المادة السابعة - يجب أن تقبل القطع الفضية المذكورة أعلاه في الدفع في جميع الأراضي المشمولة بالانتداب لأي تسديد كان مهما كان سببه او موضوعه ، حتى مبلغ ١٥ ليرة لبنانية سورية . يجب على الدوائر العامة وحدها أن تقبلها دون تحديد في المبلغ
المادة الثامنة - يدفع ثلث الأرباح الناتجة من ضرب العملة الفضية لحساب احتياطي بعد لتأمين تداول العملة ويخصص الثلثان الآخران لاعتمادات زراعية ضمن شروط تعيين فيما بعد
المادة التاسعة - تحدد طرق المحاسبة لتطبيق المادة الانفة الذكر باتفاق متبادل بين الدول المشمولة بالانتداب وبنك سوريا ولبنان الكبير
المادة العاشرة -- كل رفض قبول للقطع الفضية التي تضربها الدول ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من هذا القرار وكل عمل الغاية منه إنقاص قيمة أو محاولة إنقاص قيمة هذه القطع يعاقب مرتكبه بحبس من 8 أيام إلى ستة أشهر وجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة لبنانية سورية أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة الحادية عشرة - كل تقليد لهذه القطع النقدية الفضية وكل تنقيص في قيمتها و كل تزييف لها ووضع قطع مقلدة في التداول و الاشتراك في هذه الجرائم يلاحق مرتكبها ويعاقب وفقا لأحكام الفصل 14 من الكتاب الأول من قانون الجزاء العثماني المذكور أعلاه
المادة الثانية عشرة - أمين السر العام ومدير المالية في المفوضية العليا مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 16 نيسان سنة 1929
المفوض السامي
الإمضاء : هـ . يونسو
-
قرار
-
الجريدة الرسمية | العدد: 2237 | التاريخ: 1929 | الصفحة: 2
- Resource class
- Decree and Official Document
Linked resources
Title | Class |
---|---|
1933 - بزيادة الحد الأعلى لأنواع العملة الفضية المسموح بضربها | Decree and Official Document |
1953 - سحب من التداول قطع نقد فضية | Decree and Official Document |
- Item sets
- Decrees related to Lebanon Coins
Comments
No comment yet! Be the first to add one!