1974 - الوسام البحري، مرسوم

Item

Title
1974 - الوسام البحري، مرسوم
Alternative Title
مرسوم رقم 6929 تاريخ : 07-01-1974
Date
1974-01-07
Identifier
1974 - 6929
Description
ar

1974 - الوسام البحري، مرسوم

إحداث الوسام البحري

مرسوم رقم 6929 تاريخ : 07/01/1974

1974-01-07

إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على نظام الأوسمة (المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 المعدل بموجب المرسوم رقم 1669 تاريخ 18/8/1971)
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على إنهاء قائد الجيش
وبعد موافقة مجلس الأوسمة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/12/1973
يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينشأ وسام لمكافأة رجال قوى البحر يدعى "الوسام البحري"

المادة 2

اوصافه ودرجاته:

- يتألف هذا الوسام من مدالية معدنية مستديرة قطرها 36 ملمترا مركزة على دائرة رياح (Rosse des vents) نقش على وجهها سفينة فينيقية يعلوها الشراع رسمت عليه ارزة وفي أسفل السفينة مرساة (Ancre) ضمن اطار بيضاوي مكللة بأوراق سنديان، حفرت على ظاهر الوسام عبارة "الجمهورية اللبنانية" وتحتها عبارة "الوسام البحري" تتصل بالمدالية من الجهة العليا بواسطة حلقة نجمة معدنية ذات عشرة شعب منها خمسة اصلية طويلة وخمسة فرعية قصيرة يعلو هذه النجمة ويثبت بها شريط من الحرير بعرض "34 ملم" توضع عليه نجمة صغيرة ويكون بلون أزرق بحري بعرض "16 ملم" محاط من كل جانب بلون ابيض بعرض 2 ملم ثم لون ازرق سماوي بعرض 3 ملم فلون ابيض بعرض 2 ملم يليه لون ازرق بحري بعرض 2 ملم وطوله خمسة سنتيمترات.

- يشتمل الوسام على أربع درجات: ممتازة وأولى وثانية وثالثة، ويكون:

  • مذهبا في الدرجة الممتازة مع نجمة فضية على الشريط
  • وفضيا في الدرجة الأولى مع نجمة فضية على الشريط
  • وبرونزيا في الدرجتين الثانية والثالثة مع نجمة برونزية على الشريط للدرجة الثانية فقط.

المادة 3

شروط منحه - يمنح هذا الوسام:

1- على اثر اعمال فردية:

أ- إذا كانوا حائزين على وسام الحرب.

ب- اذا كانوا قد قاموا بأعمال باهرة أيام السلم أو أثناء الحرب:

- كمساندة القوات البرية

- إتلاف معدات العدو

- اسقاط طائرة عدوة

- إغراق سفينة عدوة

- الاشتراك بعمليات انقاذ واطفاء في أحوال جد قاسية وغير ذلك من اعمال يترك أمر تقديرها لقائد الجيش.

2- تقديرا للقيام ببعض الخدمات:

أ- لقائد سلاح البحرية شرط ان يكون قد مارس بالفعل مهام قيادة هذا السلاح مدة لا تقل عن أربع سنوات.

ب- لقائد قاعدة بحرية شرط ان يكون قد مارس بالفعل قيادة قاعدة مدة لا تقل عن ثماني سنوات

ج- بصورة مكافأة لرجال سلاح البحرية، عادة لحسن سلوكهم، لاجتهادهم ولإخلاصهم ونشاطهم شرط ان يكون البحري المرشح قد أتم على الأقل خمس عشرة سنة خدمة منها عشر سنوات في سلاح البحرية.

د- للفنيين أو للمستشارين الملحقين بالسلاح والذين انتهت مدة تعاقدهم شرط أن لا تقل هذه عن سنتين.

هـ- لأساتذة وأطباء مدرسة سلاح البحرية شرط أن لا تقل عن ثماني سنوات

و- للموظفين المدنيين والعمال الاختصاصيين في السلاح الذين تميزوا بحسن سلوكهم شرط أن لا تقل مدة خدمتهم عن عشرين سنة.

ز- للبحريين المدنيين الذين يشتركون بعمليات انقاذ واطفاء لصالح مراكب سلاح الدفاع البحرية في ظروف جد قاسية.

المادة 4

1- يمنح الوسام وفقا للرتبة كما يلي:

من الدرجة الممتازة

- للضباط القادة وما فوق.

من الدرجة الأولى

- للضباط الأعوان وللفنيين والمستشارين المدنيين والعسكريين وأساتذة مدرسة سلاح البحرية وأطبائها.

من الدرجة الثانية

- للرتباء وللموظفين المدنيين والعمال الاختصاصيين في السلاح.

من الدرجة الثالثة

- لباقي أفراد سلاح البحرية.

2- يصير منح الوسام بمختلف فئاته وفقا للرتبة.

المادة 5

يمكن منح الوسام البحرية لمختلف العسكريين في حال تميزهم بعمل بطولي في حقل البحر ولحساب سلاح البحرية أو خلال عمليات مشتركة.

المادة 6

يصنف هذا الوسام في الدرجة السابعة بعد وسام النسر للطيران.

المادة 7

يمنح هذا الوسام بموجب مرسوم بناء لاقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على إنهاء السلطة العسكرية.

المادة 8

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

بعبدا في 7 كانون الثاني سنة 1974
الإمضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الإمضاء: فؤاد غصن وزير الدفاع الوطنية
الإمضاء: نصري المعلوف
Turathium Group
Source
الجريدة الرسمية | العدد: 8 | التاريخ: 28-01-1974 | الصفحة: 86-87

Comments

No comment yet! Be the first to add one!

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.