2010 - وسام الأسير، مرسوم

Item

Title
2010 - وسام الأسير، مرسوم
Alternative Title
مرسوم رقم 3512 تاريخ : 06-03-2010
Date
2010-03-06
Identifier
2010 - 3512
Description

2010 - وسام الأسير، مرسوم

مرسوم رقم 3512 تاريخ : 06/03/2010

2010-03-06

إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 (نظام الأوسمة) وتعديلاته، لا سيما المادة 20 منه،
بناء على القانون رقم 365 الصادر في 16/8/2001 المتعلق باستحداث وسام الأسير، لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الاوسمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/1/2010،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 160/2007-2008 تاريخ 14/7/2008)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/2/2010،
يرسم ما يأتي:

المادة 1

1- يمنح وسام الأسير المستحدث بموجب القانون رقم 365 الصادر في 1/8/2001 لتكريم العسكريين، الذين أسروا والذين سيتعرضون للأسر من قبل العدو بظروف خارجة عن إرادتهم وبقوة قاهرة بعد التحقق والتثبت من ظروف الأسر، بمرسوم بناء لاقتراح الوزير المختص المبني على إنهاء قائد الجيش او المدير العام المختص.

2- يمنح للمدنيين في الحالات ذاتها بعد التحقق والتثبت من ظروف الأسر.

3- يتم التحقق من ظروف الأسر من قبل الصليب الأحمر الدولي او اللبناني او وزارة الدفاع الوطني او وزارة الداخلية والبلديات.

4- يمكن منح هذا الوسام بعد الوفاة بذات الشروط أعلاه.

المادة 2

1- يشمل وسام الأسير على ثلاث درجات:

أ- درجة اولى: وسام مذهب للذين أمضوا في الأسر مدة ثلاثة سنوات وما فوق.

ب- درجة ثانية: وسام فضي للذين أمضوا في الأسر مدة تزيد عن سنة وتقل عن ثلاث سنوات.

ج- درجة ثالثة: وسام برونزي للذين امضوا في الأسر سنة وما دون.

2- يمنح وسام الأسير من الدرجة التي تعلو درجة الوسام الذي منح للأسير سابقا في حال كانت مدة الأسر الجديدة لا توليه الحق بدرجة اعلى وفي حال كانت المدة توليه الحق بالدرجة الأعلى فيمنح الدرجة الأولى، أما في حال حيازته على الوسام من الدرجة الأولى يمنح هذا الوسام للمرة الثانية ومن الدرجة ذاتها.

المادة 3

تحدد أوصاف وسام الأسير كما يأتي:

1- الميدالية: تتكون من معدن البرونز، مستديرة الشكل، قطرها 40 ملم سماكتها 2.5 ملم رسمت في وسطها يدان مقبوضتان نزعت عنهما الأصفاد وتشعّ من حولهما أشعة الشمس، محاطة بالأسلاك الشائكة وتعلوها الارزة على أن تكون جميع الرسوم عليها نافرة بمعدل واحد ملم ويكون لونها وفقا لدرجة الوسام.

2- الشريط: قطعة من قماش غرو غران (GROSGRAIN) طولها 50 ملم وعرضها 36 ملم مخططة عموديا على الشكل التالي:

أ- خطان أحمران يتخللهما خطان أبيضان في وسطهما خط اخضر يبلغ عرض كل منهم 2.5 ملم.

ب- خط أسود في الوسط يبلغ عرضه 11 ملم.

ج- خطان أحمران يتخللهما خطان أبيضان في وسطهما خط اخضر يبلغ عرض كل منهم 2.5 ملم.

يعلق الشريط بواسطة حلقة معدنية في أعلى المدالية على شكل دائرة صغيرة.

3- الشارة: تكون شارة المدالية بطول 36 ملم وعرض 14 ملم من قماش تحمل خطوطا عمودية لها ألوان الشريط نفسها تتوسطها نجمة من معدن لونها وفقا لدرجة الوسام.

4- الوريدة: مستديرة الشكل من معدن يبلغ قطرها 10 ملم لها ألوان الشارة نفسها تمنح لأصحاب الحق بالدرجة الأولى.

5- شارة مصغرة: بطول 20 ملم وعرض 6 ملم من قماش لها الوان الشارة نفسها الاساسية وتمنح لاصحاب الحق والدرجتين الثانية والثالثة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

بعبدا في 6 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر
Turathium Group
Source
الجريدة الرسمية | العدد: 14 | التاريخ: 18-03-2010 | الصفحة: 2523-2524

Comments

No comment yet! Be the first to add one!

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.