1995 - ميدالية الامن الداخلي، مرسوم

Item

Title
1995 - ميدالية الامن الداخلي، مرسوم
إحداث ميدالية الامن الداخلي
Alternative Title
مرسوم رقم 6656 تاريخ : 18-04-1995
Date
1995-04-18
Identifier
1995 - 6656
Description

1995 - ميدالية الامن الداخلي، مرسوم

إحداث ميدالية الامن الداخلي

مرسوم رقم 6656 تاريخ : 18/04/1995

1995-04-18

إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959 (نظام الأوسمة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 14/71 تاريخ 11/02/1971 (منح الحكومة حق تعديل قانون الأوسمة)،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس الاوسمة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 55 تاريخ 19/01/1995)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/03/1995
يرسم ما يأتي:

 

المادة 1

تحدث ميدالية باسم ميدالية "الامن الداخلي".

المادة 2

تمنح ميدالية الامن الداخلي بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام لقوى الامن الداخلي لعناصر قوى الأمن الداخلي دونما النظر الى الاقدمية بشرط ان تكون الأسباب المستند اليها في منحها مبنية على الأقل على تنويه من مدير عام قوى الامن الداخلي.

ويمكن منح هذه الميدالية استثنائيا بناء على اقتراح المدير العام لقوى الأمن الداخلي لعناصر القوى المسلحة والمدنيين الذين أدوا خدمات جليلة لقوى الأمن واستحقوا شكر هذه القوى من اجل مساعدات قيمة أسدوها اليها اثناء ممارسة وظائفها.

المادة 3

يكون لميدالية الامن الداخلي درجة واحدة وتمنح لمرة واحدة فقط.

المادة 4

تحدد أوصاف ميدالية الامن الداخلي كما يأتي:

أ- تكون من المعدن الفضي مستديرة وقطر دائرتها 35 ملمترا وسماكتها 2.5 ملم.

ب- يشتمل وجه الميدالية على شعار قوى الأمن الداخلي المؤلف من سيف وغصن غار ممسوك كل منهما بقبضة يد وتعلوهما الارزة اللبنانية.

ج- تشتمل الجهة الخلفية من الميدالية على عبارة ميدالية الامن الداخلي.

د- تكون جميع الرسوم والكتابات نافرة.

هـ- تعلق الميدالية بشريطة طولها 55 ملمترا وعرضها 36 ملمترا مخططة عاموديا على الشكل التالي:

- خط احمر بعرض 6 ملم يليه خط رمادي بعرض 6 ملم يليه خط ابيض في الوسط بعرض 12 ملم تتوسطه رمانة منفجرة من المعدن الفضي يليه خطان رمادي واحمر عرض كل منهما 6 ملم.

و- للميدالية شارة توثق في عروة الثوب، في غير الأوقات التي تحمل فيها الميدالية، مؤلفة من شريطة بعرض 3 ملم مماثلة بالوانها لشريطة الميدالية الموصوفة في الفقرة /هـ/ أعلاه.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 نيسان 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية
الامضاء: ميشال المر
Turathium Group
Source
الجريدة الرسمية | العدد: 17 | التاريخ: 27-04-1995 | الصفحة: 394-395

Comments

No comment yet! Be the first to add one!

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.