1975 - مدالية الأمن العام، مرسوم

Item

Title
1975 - مدالية الأمن العام، مرسوم
إحداث مدالية للأمن العام
Alternative Title
مرسوم رقم 9538 تاريخ : 28-01-1975
Date
1975-01-28
Identifier
1975 - 9538
Description

1975 - مدالية الأمن العام، مرسوم

إحداث مدالية للأمن العام

مرسوم رقم 9538 تاريخ : 28/01/1975

1975-01-28

 

إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الامن العام)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 (تنظيم قوى الامن الداخلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 (نظام الأوسمة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية،
وبعد موافقة مجلس الاوسمة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/1974
يرسم ما يأتي:

المادة 1

تحدث مدالية باسم "مدالية الامن العام".

المادة 2

تمنح مدالية الامن العام بقرار من وزير الداخلية الى المفوضين والرتباء والأفراد في الامن العام دونما النظر الى الاقدمية، بشرط ان تكون اسباب منحها قد ادت على الاقل الى تنويه من مدير عام الامن العام ويمكن منح هذه المدالية بصورة استثنائية بناء على اقتراح المدير العام للامن العام الى المدنيين والعسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي الذين أدوا خدمات جليلة للامن العام او اسدوا عونا لموظفي الامن العام اثناء قيامهم بوظيفتهم فاستحقوا التقدير.

المادة 3

يكون لمدالية الامن العام درجة واحدة.

المادة 4

تحدد أوصاف مدالية الامن العام على الوجه التالي:

أ- تكون من المعدن الفضي، ارتفاعها 3.50 سنتم وعرضها 3 سنتم وسماكتها 2.5 ملم.

ب- يشتمل وجه المدالية على شعار الامن العام المؤلف من ارزة تعلو رسما نصفيا لكوكبي الشمس والقمر رمز العمل المتواصل ليلا نهارا يحيط به على التوالي من الجهتين اليمنى واليسرى رسم لسنبلة الحنطة رمز العطاء ورسم لغصن السنديان رمز الثبات يتشعبان من قاعدة المدالية.

ج- تشتمل الجهة الخلفية من المدالية على عبارة "مدالية الامن العام".

د- تكون الرسوم والكتابات نافرة.

هـ- تعلق المدالية بشريطة طولها 55 ملم وعرضها 35 ملم.

يتوسط الشريطة طوليا خط أبيض بعرض 5 ملم، يليه في كل من جانبيه خط احمر بعرض 2.5 ملم، ثم خط اخضر بعرض 12.5 ملم.

و- لمدالية الامن العام شارة توثق في عروة الثوب في غير الأوقات التي تحمل فيها المدالية.

تؤلف هذه الشارة من شريطة بعرض 3 ملم مماثلة بالوانها لشريطة المدالية الموصوفة في الفقرة "هـ" أعلاه.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

بعبدا في 28 كانون الثاني سنة 1975
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية
الإمضاء: رشيد الصلح
Turathium Group
Source
الجريدة الرسمية | العدد: 10 | التاريخ: 03-02-1975 | الصفحة: 54-55

Comments

No comment yet! Be the first to add one!

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.