2002 - وسام المغترب، مرسوم

Item

Title
ar 2002 - وسام المغترب، مرسوم
Alternative Title
مرسوم رقم 8199 تاريخ : 11-07-2002
Date
2002-07-11
Identifier
2002 - 8199
Description

2002 - وسام المغترب، مرسوم

مرسوم رقم 8199 تاريخ : 11/07/2002

2002-07-11

إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959 (نظام الأوسمة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 251 تاريخ 30/12/2000 (استحداث وسام المغترب)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الاوسمة في جلسته المنعقدة في 26/02/2002،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 187/2001-2002 تاريخ 19/03/2002)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/06/2002،
يرسم ما يأتي:

المادة 1

1 - يمنح وسام المغترب المنشأ بموجب القانون رقم 251 تاريخ 30/12/2000 بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين، بعد موافقة مجلس الأوسمة.

2 - يمكن أن يمنح وسام المغترب بعد الوفاة وتطبق عندئذ الأصول المحددة في المادة 61 من نظام الأوسمة.

3 - يمنح وسام المغترب إذا توفرت الشروط الآتية:

- أن يكون المغترب قد أمضى في الخارج فترة لا تقل عن عشر سنوات.

- أن يكون قد قام بعمل مميز في بلد الاغتراب لخدمة لبنان والجالية اللبنانية.

- أن يكون من المجلّين في إحدى المجالات الفكرية والثقافية أو العلمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

المادة 2

يدرج وسام المغترب في عداد الأوسمة الوطنية المحددة في المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الأوسمة) مباشرة بعد وسام الأرز الوطني.

المادة 3

يكون وسام المغترب رتبة واحدة ودرجة واحدة.

المادة 4

في حالات استثنائية خاصة يمكن تجاوز المهلة المحددة في الفقرة الأولى من البند ثالثا من المادة الأولى في حال قام المغترب بعمل يستحق التقدير.

المادة 5

يتألف وسام المغترب من ميدالية مستديرة الشكل قطرها 35 ملم يرافق طرفها سنبلة عرضها 7 ملم من كل جانب.

ينقش على ظاهر الوسام بشكل نافر سفينة فينيقية مع شراع عليه أرزة لبنان، وفي القسم الأعلى من الشراع عبارة "لبنان" وفي القسم الأسفل جهة اليمين عبارة "مهد" وفي جهة اليسار عبارة "الحضارة" ويعلق هذا الوسام بشريط من حرير يجمع ألوان العلم اللبناني طوله 37 سم وعرضه 5 سم.

المادة 6

يسلم صاحب الوسام براءة يوقعها عميد مجلس الأوسمة وتكون على شكل شهادة تؤيد حق صاحب الوسام باقتنائه وحمله.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

بعبدا في 11 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: محمود حمود
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
Turathium Group
Source
الجريدة الرسمية | العدد: 41 | التاريخ: 18-07-2002 | الصفحة: 5030-5031

Comments

No comment yet! Be the first to add one!

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.