1994 - نظام الأوسمة (تعديل بعض احكام)، قانون

Item

Title
ar 1994 - نظام الأوسمة (تعديل بعض احكام)، قانون
Alternative Title
ar قانون رقم 357 تاريخ : 01-08-1994
Date
1994-08-01
Identifier
1994 - 357
Description

1994 - نظام الأوسمة (تعديل بعض أحكام)، قانون

قانون رقم 357 تاريخ : 01-08-1994

1994-08-01

بتاريخ 1985/9/3 صدر المرسوم رقم 2661 المتعلق بتنظيم المديرية العامة لأمن الدولة، وقد نصت المادة 21 منه على أن يطبق على العسكريين في المديرية العامة المذكورة نفس الأحكام السارية على من يماثلهم رتبة في الامن العام فيما يتعلق ببعض الأوضاع ومنها المكافآت.

وقد نصت المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 1959/6/12 المتعلق بتنظيم الامن العام على أن تطبق على الأمن العام أحكام المواد 69 إلى 91 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 1969/8/5 من تنظيم قوى الامن الداخلي- مع الملاحظة بأن هذا المرسوم الاشتراعي قد ألغي بموجب القانون رقم 17 تاريخ 1990/9/6 الذي تضمن أحكاما مماثلة للمواد المشار إليها في المرسوم الاشتراعي الملغى.

وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 1959/6/12 المتعلق بنظام الاوسمة قد صدر بتاريخ سابق لإنشاء المديرية العامة لأمن الدولة ولم يتضمن أي ذكر لعناصر هذه المديرية العامة فيما يتعلق بالاستفادة من الأوسمة الواردة فيه.

وحيث ان عناصر الامن العام تستفيد عمليا من نفس الأوسمة التي تستفيد منها عناصر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المبينة في المرسوم الاشتراعي رقم 59/122 المذكور دون أن يرد بشأنها نص خاص يتعلق بالأمن العام كوسام الحرب ووسام الجرحى وذلك أسوة بعناصر قوى الامن الداخلي.

كما ان عناصر المديرية العامة لامن الدولة تستفيد من الأوسمة التي تمنح بمراسيم بناء على اقتراح الوزير المختص وذلك اسوة بما هو مطبق في المديرية العامة للأمن العام.

اما الاوسمة الاخرى مثل ميدالية الجدارة، وسام التقدير العسكري، الوسام الحربي، ووسام الجرحى التي يعود حق منحها الى وزير الدفاع الوطني او وزير الداخلية فإنه لم يتم تطبيقها على عناصر المديرية العامة لأمن الدولة نظرا لتحديد المرجع الذي يجوز له اعطاءها بصورة حصرية.

لذلك ونظرا لتشابك النصوص والأحكام القانونية المتعلقة بهذا الموضوع.

أعدت الحكومة مشروع القانون المرفق الرامي الى استفادة عناصر المديرية العامة لامن الدولة والمديرية العامة للأمن العام بصورة صريحة من الأوسمة التي تستفيد منها عناصر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وتحديد المراجع المخولة منح هذه الاوسمة او اقتراح منحها، وهي اذ تتقدم به من المجلس النيابي الكريم، ترجو إقراره.

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

الغي نص كل من الفقرتين ب ود من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي الرقم 122 تاريخ 12-06-1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي:

ب- تمنح ميدالية الجدارة بقرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع أو وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام المختص.

د- يمنح كل من الوسام الحربي ووسام الجرحى بقرار من نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع او وزير الدفاع الوطني او وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الجيش او المدير العام المختص.

المادة 2

الغي نص المادة 7 من المرسوم الاشتراعي الرقم 122 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي:

لا يجوز تحت طائلة الإبطال منح اوسمة او الترفيع فيها من رتبة أو درجة الى اخرى دون موافقة مجلس الاوسمة باستثناء الاوسمة التالية التي يعود حق منحها الى نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الدفاع الوطني او وزير الداخلية وفقا لما هو مبين في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي:

- ميدالية الجدارة

- وسام التقدير العسكري

- الوسام الحربي

- وسام الجرحى

المادة 3

الغي نص الفقرة الثالثة من المادة 18 من المرسوم الاشتراعي الرقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي:

- بموجب قرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع أو الوزير المختص فيما يتعلق بباقي الأوسمة.

المادة 4

الغي نص المادة 43 من المرسوم الاشتراعي الرقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي:

تقدم جميع الاقتراحات الرامية الى منح وسام الارز الوطني أو الترفيع فيه للعسكريين وللعسكريين القدماء من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة من قبل نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع أو الوزير المختص بناء على انهاء قائد الجيش او المدير العام المختص.

المادة 5

تضاف إلى أحكام المواد 1 و 24 و39 و41 و44 و58 من المرسوم الاشتراعي الرقم 122 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته عبارة امن الدولة بعد عبارة الامن العام

المادة 6

تضاف إلى أحكام المواد 20 و 47 و 51 من المرسوم الاشتراعي الرقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته عبارة الامن العام وامن الدولة بعد عبارة قوى الأمن الداخلي

المادة 7

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

 

بعبدا في 1 آب 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
Turathium Group
Source
الجريدة الرسمية | العدد: 32 | التاريخ: 11-08-1994 | الصفحة: 28

Comments

No comment yet! Be the first to add one!

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.