1949 - منح العسكريين وسام الأرز الوطني، قانون

Item

Title
1949 - منح العسكريين وسام الأرز الوطني، قانون
Alternative Title
قانون - تاريخ : 21-12-1949
Date
1949-12-21
Description
<div dir="rtl">
<h1>منح العسكريين وسام الأرز الوطني</h1>

<p>قانون / تاريخ : 21/12/1949</p>

<p>1949-12-21</p>

<h3>المادة 1</h3>

<p>يمكن منح العسكريين على اختلاف رتبهم وسام الأرز الوطني عندما تتوفر فيهم الشروط الاتية:</p>

<p style="padding-right: 40px;">1- في السلم - إذا تميزوا أثناء خدمة عشرين سنة بما فيه الضمائم الحربية المقررة في القانون</p>

<p style="padding-right: 40px;">2- في الحرب - إذا قاموا باعمال باهرة او اصيبوا بجراح بليغة.</p>

<p style="padding-right: 40px;">وفي هاتين الحالتين يعفى المرشح لنيل الوسام من شروط القدم المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة ومن المدة المفروضة للترقية بين درجة وأخرى والمبينة في المادة الثانية</p>

<p style="padding-right: 40px;">3- في السلم والحرب - اذا اشتهروا بأعمال خارقة. وفي هذه الحالة تطبق عليهم أحكام الفقرة الثانية فيما يتعلق بالإعفاء من شروط القدم والترقية ان الأعمال الباهرة والجراح والخدمات الخارقة التي يرشح صاحبها لنيل وسام الارز يجب ان تكون حسية ومبنية على تقارير مسهبة تثبت صحة الترشيح</p>

<h3>المادة 2</h3>

<p>لا يجوز أن يمنح وسام الأرز الوطني إلا ابتداء من درجة فارس ولا تجوز الترقية إلا الى الرتبة التي تليها مباشرة وفقا للشروط الاتية:</p>

<p style="padding-right: 40px;">لدرجة ضابط بعد انقضاء ثماني سنوات في درجة فارس</p>

<p style="padding-right: 40px;">لدرجة كومندور بعد انقضاء خمس سنوات في درجة ضابط</p>

<p style="padding-right: 40px;">لدرجة ضابط كبير بعد انقضاء ثلاث سنوات في درجة كوماندور</p>

<p style="padding-right: 40px;">لدرجة الوشاح الأكبر بعد انقضاء ثلاث سنوات في درجة ضابط كبير</p>

<h3>المادة 3</h3>

<p>يجرى الترشيح مبدئيا في اول تشرين الاول من كل سنة ويمكن الشذوذ عن هذه القاعدة أثناء العمليات الحربية.</p>

<h3>المادة 4</h3>

<p>يتقاضى العسكري حامل وسام الأرز الوطني طالما هو على قيد الحياة عائدات سنوية تحدد كما يلي:</p>

<p style="padding-right: 40px;">لدرجة فارس 150 ل.ل</p>

<p style="padding-right: 40px;">لدرجة ضابط 200 ل.ل</p>

<p style="padding-right: 40px;">لدرجة كومندور 400 ل.ل</p>

<p style="padding-right: 40px;">لدرجة ضابط كبير 600 ل.ل</p>

<p style="padding-right: 40px;">لدرجة الوشاح الأكبر 1000 ل.ل</p>

<p>يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من أول أيار سنة 1948 فيما يختص بدفع العائدات السنوية.</p>

<p>تدفع العائدات السنوية على قسطين في أول تموز واول كانون الثاني من كل سنة ويحسم ثمن الوسام من أصل القسط الذي يدفع في المرة الأولى.</p>

<h3>المادة 5</h3>

<p>لا يمكن تخفيض رتبة صف ضابط او طرد جندي اذا كان من حملة وسام الأرز، إلا بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.</p>

<h3>المادة 6</h3>

<p>يحذف اسم حامل الوسام من جدول حملة وسام الأرز الوطني إذا فقد الجنسية اللبنانية كما أنه يحرم من حق حمل الوسام ويخسر جميع الميزات والعائدات المختصة بهذا الوسام.</p>

<h3>المادة 7</h3>

<p>إذا حكم على حامل الوسام بعقوبة جزائية أمكن حذف اسمه من جدول حملة وسام الأرز ومنعه من حق حمل الوسام او حرمانه جزئيا او كليا من الميزات او العائدات التي يتمتع بها حملة هذا الوسام ولا يتخذ هذا التدبير إلا بمرسوم.</p>

<h3>المادة 8</h3>

<p>ينشر ويبلغ هذا القانون حيث تدعو الحاجة</p>
&nbsp;

<h6>بيروت في 21 كانون الأول سنة 1949</h6>

<h6>الامضاء: بشاره خليل الخوري</h6>

<h6>صدر عن رئيس الجمهورية</h6>

<h6>رئيس مجلس الوزراء</h6>

<h6>الامضاء: رياض الصلح</h6>

<h6>وزير المالية وزير الدفاع الوطني</h6>

<h6>الامضاء: حسين العويني الامضاء: مجيد أرسلان</h6>
</div>
Turathium Group
Source
الجريدة الرسمية | العدد: 52 | التاريخ: 28-12-1949 | الصفحة: 666-668

Comments

No comment yet! Be the first to add one!

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.