1957 - منح وسام الأرز الوطني بصبغة عسكرية، قانون

Item

Title
1957 - منح وسام الأرز الوطني بصبغة عسكرية، قانون
Alternative Title
قانون - تاريخ : 26-10-1957
Date
1957-10-26
Description
<div dir="rtl">
<h1>منح وسام الأرز الوطني بصبغة عسكرية</h1>

<p>قانون / تاريخ : 26/10/1957</p>

<p>1957-10-26</p>

<h3>المادة 1</h3>

<p>يمنح رجال الجيش والدرك وقوى الأمن الداخلي وسام الأرز الوطني بصفة عسكرية مكافأة لهم على خدمات ادوها للذود عن الوطن وسلامة البلاد. يمنح هذا الوسام:</p>

<p style="padding-right: 40px;">- للضباط بصورة عامة</p>

<p style="padding-right: 40px;">- للعسكريين غير الضباط بصورة استثنائية</p>

<h3>المادة 2</h3>

<p>يمكن منح الضباط الموجودين في الخدمة الفعلية وسام الأرز بصفة عسكرية إذا توافرت فيهم الشروط التالية:</p>

<p style="padding-right: 40px;">1- أن يكونوا قد تميزوا طوال عشرين سنة في الخدمة الفعلية في الجيش والدرك.</p>

<p style="padding-right: 40px;">2- أن يستجمعوا الشروط الآتية:</p>

<p style="padding-right: 80px;">آ- اكمال خمس عشرة سنة خدمة فعلية في الجيش أو الدرك</p>

<p style="padding-right: 80px;">ب - إكمال عشرين سنة خدمة فعلية بما فيها الضمائم المقررة في القانون.</p>

<p style="padding-right: 80px;">ج- أن يكونوا قد حازوا الوسام الحربي أو جرحوا في أثناء خدمة أمروا بها.</p>

<h3>المادة 3</h3>

<p>يمكن منح ضباط الجيش وسام الأرز بصفة عسكرية مدة وجودهم تحت تصرف السلطة العسكرية في أحد الأوضاع التالية:</p>

<p style="padding-right: 40px;">- الاستيداع بسبب إلغاء الوظيفة</p>

<p style="padding-right: 40px;">- الفرصة المديدة</p>

<p style="padding-right: 40px;">- الاعتلال المؤقت</p>

<p style="padding-right: 40px;">- التقاعد</p>

<p>يجب أن تتوافر في الضباط الواردة أوضاعهم في الفقرة الأولى جميع الشروط التالية لترشيحهم الى وسام الأرز:</p>

<p style="padding-right: 40px;">آ- الشروط المحددة في المادة الثانية سواء توافرت هذه الشروط قبل صدور هذا القانون أو بعد صدوره.</p>

<p style="padding-right: 40px;">ب - أن لا يكونوا قد سرحوا من الجيش تنفيذ احكام صدرت بحقهم أو لأسباب تأديبية أو لقلة كفاءة مهنية.</p>

<p style="padding-right: 40px;">ج- أن لا يكونوا قد حكموا منذ اعادتهم الى الحياة المدنية بإحدى العقوبات الجنائية او الجنح المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من هذا القانون.</p>

<p style="padding-right: 40px;">د- أن يكونوا معروفين بحسن السيرة.</p>

<h3>المادة 4</h3>

<p>يمكن منح الضباط وسام الارز الوطني بصفة عسكرية اذا قاموا في زمن الحرب بأعمال باهرة راهنة ومثبتة، أو اصيبوا بجراح بليغة في اثناء عمليات حربية أو عمليات حفظ الأمن دون التقيد بشروط القدم.</p>

<h3>المادة 5</h3>

<p>يمكن منح العسكريين غير الضباط الحائزين على الوسامة العسكرية وسام الأرز بصفة عسكرية في زمن الحرب على أن يتوافر فيهم فضلا عن ذلك أحد الشرطين التاليين:</p>

<p style="padding-right: 40px;">أ- ان يكونوا قد قاموا بأعمال باهرة راهنة ومثبتة.</p>

<p style="padding-right: 40px;">ب - ان يكونوا قد اصيبوا بجراح بليغة اثناء عمليات حربية أو عمليات حفظ الامن.</p>

<h3>المادة 6</h3>

<p>لا يمنح وسام الأرز الوطني لاول مرة الا من درجة فارس .</p>

<h3>المادة 7</h3>

<p>لا تجوز الترقية في وسام الارز إلا إلى الدرجة التي تليها مباشرة وفقا للشروط التالية:</p>

<p style="padding-right: 40px;">- لدرجة ضابط كبير: بعد انقضاء ثماني سنوات في درجة فارس على أن يكون المرشح برتبة مقدم على الأقل. تخفض هذه المدة إلى خمس سنوات للضباط الذين تتوافر فيهم بتاريخ نشر هذا القانون أحد الشرطين التاليين:</p>

<p style="padding-right: 80px;">آ- أن يكونوا برتبة عقيد على الاقل وان يكونوا قد حازوا وسام الأرز من درجة فارس لأعمال حربية.</p>

<p style="padding-right: 80px;">ب - أن يكونوا برتبة زعيم وأن يكون قد مر على خدمتهم الفعلية أكثر من ثلاثين سنة. - لدرجة كوماندور: بعد انقضاء خمس سنوات في درجة ضابط على أن يكون المرشح برتبة زعيم على الأقل .</p>

<p style="padding-right: 40px;">- لدرجة ضابط:</p>

<p style="padding-right: 80px;">أ- بعد انقضاء خمس سنوات في درجة كوماندور على أن يكون المرشح برتبة زعيم اول على الاقل</p>

<p style="padding-right: 80px;">ب - بعد انقضاء ثلاث سنوات في درجة كوماندور على أن يكون المرشح برتبة لواء على الأقل.</p>

<p style="padding-right: 40px;">- لدرجة الوشاح الأكبر: بعد انقضاء سنتين في درجة ضابط كبير على أن يكون المرشح متوليا قيادة الجيش العليا أو كان قد تولاها.</p>

<h3>المادة 8</h3>

<p>يعفى المرشحون للترقية في وسام الأرز وفقا لاحكام المادتين 4 و5 من شروط القدم ومن المدة المفروضة للترقية بين درجة وأخرى.</p>

<h3>المادة 9</h3>

<p>يجري الترشيح مبدئيا لنيل الوسام في اول تشرين الاول من كل سنة وفي أي وقت آخر في زمن الحرب . عند اجراء الترشيح السنوي تحسب اقدمية المرشحين لغاية 31 كانون الأول من سنة الترشيح.</p>

<h3>المادة 10</h3>

<p>يجري اقتراح الترشيح لنيل الوسام بصفة عسكرية أو للترقية من درجة الى اخرى بالاختيار حسب الاستحقاق. يقدم قائد الجيش مقترحات الترشيح لنيل الوسام وللترقية من درجة الى اخرى او مقترحات استرداد الوسام اذا كان اصحاب العلاقة من الجيش . أما المقترحات المتعلقة برجال الدرك فيقدمها قائد الدرك.</p>

<h3>المادة 11</h3>

<p>يعطى براءة كل من منح وسام الأرز بصفة عسكرية.</p>

<h3>المادة 12</h3>

<p>يتقاضى حامل وسام الأرز بصفة عسكرية طوال حياته عائدة مالية محددة في القانون المرعي الإجراء. تكون هذه العائدة مستقلة عن الراتب وعن المعاش التقاعدي ولا يمكن ان تحجز او أن تنتقل إلى الغير كما أنه لا يجوز الجمع بين عائدة وسام الأرز والعائدة المخصصة للوسامة العسكرية.</p>

<h3>المادة 13</h3>

<p>إذا حكم على حامل وسام الأرز بصفة عسكرية بعقوبة جنائية أو بأحدى الجنح الشائنة المنصوص عليها في القوانين النافذة او اذا فقد الجنسية اللبنانية يحذف اسمه من جدول حملة وسام الأرز كما أنه يحرم حق- حمل الوسام ويخسر جميع المميزات والعائدات المخصصة به على أن يتخذ هذا التدبير- بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية.</p>

<h3>المادة 14</h3>

<p>إذا حكم على حامل وسام الأرز بصفة عسكرية بجنحة غير شائنة من شأنها أن تسيء إلى مصلحة الوطن كتحقير العلم أو الجيش الخ... يمكن حذف اسمه من جدول حملة وسام الأرز مع حرمانه حق حمل الوسام والمميزات والعائدات المخصصة بهذا الوسام. يتخذ هذا التدبير عند الاقتضاء بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص المبني على إنهاء قائد الجيش او قائد الدرك.</p>

<h3>المادة 15</h3>

<p>على الوزارة المختصة &quot;الدفاع او الداخلية&quot; أن تتثبت في بدء كل سنة مالية أن الحائزين على وسام الأرز بصفة عسكرية لم يفقدوا حق حمل الوسام عملا بأحكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من هذا القانون.</p>

<h3>المادة 16</h3>

<p>تلغى جميع أحكام القوانين السابقة المنافية لهذا القانون أو غير المتفقة مع مضمونه.</p>

<h3>المادة 17</h3>

<p>يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.</p>

<h1>&nbsp;</h1>

<blockquote>
<h6>بيروت في 26 تشرين الأول 1957</h6>

<h6>الامضاء: كميل شمعون</h6>

<h6>صدر عن رئيس الجمهورية</h6>

<h6>رئيس مجلس الوزراء</h6>

<h6>وزير الداخلية</h6>

<h6>الامضاء: سامي الصلح</h6>

<h6>وزير المالية وزير الدفاع الوطني</h6>

<h6>الامضاء: جميل مكاوي الإمضاء: مجيد ارسلان</h6>
</blockquote>
</div>
Turathium Group
Source
الجريدة الرسمية | العدد: 52 | التاريخ: 04-12-1957 | الصفحة: 998-1002

Comments

No comment yet! Be the first to add one!

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.