1959 - نظام الأوسمة، مرسوم إشتراعى

Item

Title
ar 1959 - نظام الأوسمة، مرسوم إشتراعى
Alternative Title
مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ : 12-06-1959
Date
1959-06-12
Identifier
1959 - 122
Description
<div dir="rtl">
<h1>1959 - نظام الأوسمة، مرسوم اشتراعي مع تعديلاته</h1>

<h1>الباب الأول: أحكام مشتركة بين مختلف الأوسمة الوطنية (المواد 1 - 60)</h1>

<blockquote>
<h6>إن رئيس الجمهورية اللبنانية،</h6>

<h6>بناء على الدستور اللبناني،</h6>

<h6>بناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1958،</h6>

<h6>بناء على اقتراح وزير المالية،</h6>

<h6>وبعد موافقة مجلس الوزراء،</h6>

<h6>يرسم ما يأتي:</h6>
</blockquote>

<h2>الفصل الأول: أحكام عامة</h2>

<h3>المادة 1</h3>

<p>(عدلت بموجب قانون 155/2011)</p>

<p>(عدلت بموجب قانون 357/1994)</p>

<p>(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971)</p>

<p>تصنف الأوسمة الوطنية وفقا للترتيب التالي:</p>

<p style="padding-right: 40px;">1- وسام الاستحقاق اللبناني</p>

<p style="padding-right: 40px;">2- وسام الأرز الوطني</p>

<p style="padding-right: 40px;">3- وسام المغترب</p>

<p style="padding-right: 40px;">4- وسام الفخر العسكري</p>

<p style="padding-right: 40px;">5- الميدالية العسكرية</p>

<p style="padding-right: 40px;">6- الوسام الحربي</p>

<p style="padding-right: 40px;">7- وسام النسر للطيران - الوسام البحري</p>

<p style="padding-right: 40px;">8- وسام التقدير العسكري</p>

<p style="padding-right: 40px;">9- ميدالية الجدارة</p>

<p style="padding-right: 40px;">10- وسام الجرحى</p>

<p style="padding-right: 40px;">11- ميدالية وزارة الداخلية والبلديات</p>

<p style="padding-right: 40px;">12- الأوسمة التذكارية للعمليات العسكرية:</p>

<p style="padding-right: 80px;">- ميدالية الجهاد الوطني</p>

<p style="padding-right: 80px;">- ميدالية فلسطين التذكارية</p>

<p style="padding-right: 80px;">- وسام 31 كانون الأول 1961 التذكاري</p>

<p style="padding-right: 80px;">- وسام الوحدة الوطنية</p>

<p style="padding-right: 80px;">- وسام فجر الجنوب</p>

<p style="padding-right: 80px;">- الميدالية الوطنية للمؤتمرات</p>

<p style="padding-right: 40px;">13- وسام العمل</p>

<p style="padding-right: 40px;">14- وسام المعارف</p>

<p style="padding-right: 40px;">15- وسام الاستحقاق الصحي</p>

<p style="padding-right: 40px;">16- وسام الاستحقاق الزراعي</p>

<p style="padding-right: 40px;">17- وسام الأسير</p>

<p style="padding-right: 40px;">18- ميدالية الأمن العام</p>

<p style="padding-right: 40px;">19- وسام المعلم</p>

<p style="padding-right: 40px;">20- ميدالية أمن الدولة</p>

<p style="padding-right: 40px;">21- ميدالية الأمن الداخلي</p>

<p>تحمل الأوسمة بنفس الترتيب المبين أعلاه، إنما يجوز حمل مدالية الجدارة قبل وسام التقدير العسكري من قبل عناصر قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.</p>

<p>لا يحمل وسام الاستحقاق اللبناني قبل وسام الأرز الوطني إلا إذا كان من رتبة الوشاح الأكبر، وفيما عدا ذلك يحمل بعده مباشرة.</p>

<h3>المادة 2</h3>

<p>(عدلت بموجب قانون 357/1994)</p>

<p>(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971)</p>

<p>تمنح الأوسمة او الترفيع من رتبة أو درجة الى أخرى كما يلي :</p>

<p style="padding-right: 40px;">أ - تمنح الاوسمة المذكورة في البنود 1 و2 و3 و4 و6 و11 و12 و13 و14 من المادة الأولى أعلاه، او الترفيع فيها بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وتبين في المرسوم أسباب منح الوسام او الترفيع.</p>

<p style="padding-right: 40px;">ب - تمنح ميدالية الجدارة بقرار من نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع أو وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام المختص.</p>

<p style="padding-right: 40px;">ج - يمنح وسام التقدير العسكري بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء قائد الجيش.</p>

<p style="padding-right: 40px;">د - يمنح كل من الوسام الحربي ووسام الجرحى بقرار من نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع او وزير الدفاع الوطني او وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الجيش او المدير العام المختص.</p>

<h3>المادة 3</h3>

<p>تحدد أوصاف الأوسمة، واشرطتها وشاراتها المميز وشروط تسليمها، وحملها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الاوسمة:</p>

<p style="padding-right: 40px;">1- تمنح الأوسمة الوطنية لمدى الحياة. ولا يمكن استعادتها إلا ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.</p>

<p style="padding-right: 40px;">2- تعطى براءة لكل من يمنح وساما وفقا للشروط التي يحددها مجلس الاوسمة.</p>

<h2>الفصل الثاني: إدارة الأوسمة الوطنية - مجلس الاوسمة</h2>

<h3>المادة 4</h3>

<p>يتولى إدارة الأوسمة الوطنية بإشراف رئيس الجمهورية، مجلس يدعى &quot;مجلس الاوسمة&quot;.</p>

<p>يتألف من:</p>

<p style="padding-right: 40px;">- عميد رئيسا.</p>

<p style="padding-right: 40px;">- نائب عميد نائب رئيس.</p>

<p style="padding-right: 40px;">- ستة أعضاء.</p>

<p style="padding-right: 40px;">- امين سر.</p>

<p>يمكن زيادة عدد الأعضاء في الحالة المبينة في المقطع د من الفقرة الثالثة من المادة الخامسة التالية.</p>

<h3>المادة 5</h3>

<p style="padding-right: 40px;">1 - يعين العميد ونائب العميد وأعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ويمكن ابطال تعيينهم بالطريقة نفسها يجري تجديد ثلث الأعضاء كل سنة وتعتمد القرعة في إجراء التجديد الأول.</p>

<p style="padding-right: 40px;">2 - يشترط في كل من العميد ونائب العميد أن يكون حاملا وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الأولى ووسام الأرز من رتبة كومندور على الأقل وان يكون قد مارس وظيفة عامة مدة عشرين سنة منها خمس سنوات على الأقل في الفئة الأولى أو في فئة معادلة لها.</p>

<p style="padding-right: 40px;">3 - يعين أعضاء المجلس على الوجه التالي:</p>

<p style="padding-right: 80px;">آ- عضوان يمثلان حملة وسام الاستحقاق اللبناني، يختاران ممن يحملون هذا الوسام من الدرجة الأولى على الأقل.</p>

<p style="padding-right: 80px;">ب - عضوان يمثلان حملة وسام الأرز، يختاران ممن يحملون هذا الوسام من رتبة كومندور على الأقل.</p>

<p style="padding-right: 80px;">ج - عضوان يمثلان حملة وسام المعارف ، يختاران ممن يحملون هذا الوسام من الدرجة الأولى أو الثانية.</p>

<p style="padding-right: 80px;">د - في حال إحداث أوسمة مدنية أخرى، يعين عضوان لكل منها وفق شروط يحددها مجلس الأوسمة على انه اذا كان احد الأعضاء ينتمي الى فئتين أو أكثر، فإنه يمثل حكما جميع الفئات التي ينتمي إليها، دون أن يكون ثمة حاجة لتعيين أعضاء آخرين لهذه الغاية.</p>

<p style="padding-right: 40px;">4 - يجب أن يختار بين الأعضاء الأربعة:</p>

<p style="padding-right: 40px;">العميد ونائب العميد والعضوين اللذين يمثلان وسام الأرز ممثل عن الجيش وممثل آخر عن قوى الأمن الداخلي على أن يكون هذان الممثلان قد نالا وسام الأرز بوصفهما عسكريين. ويمثلان الجيش وقوى الأمن في جميع أنظمة الاوسمة الأخرى.</p>

<p style="padding-right: 40px;">5 - يقوم مبدئيا الموظف المكلف بدائرة الاوسمة في رئاسة الجمهورية بمهمة أمين سر مجلس الاوسمة ولا يشترط فيه أن يكون حاملا وساما.</p>

<p style="padding-right: 40px;">لا يعطى أمين سر المجلس حق التصويت.</p>

<h3>المادة 6</h3>

<p>مهمة المجلس هي:</p>

<p style="padding-right: 40px;">1 - السهر على حسن تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالأوسمة.</p>

<p style="padding-right: 40px;">2 - السهر على معنويات مختلف الأنظمة واقتراح التدابير اللازمة للحفاظ على هذه المعنويات وذلك باختيار الأعضاء الصالحين وإقصاء الأعضاء الذين يسيئون الى هذه الأنظمة.</p>

<p style="padding-right: 40px;">3 - إبداء الرأي بصورة الزامية في الأمور التالية:</p>

<p style="padding-right: 80px;">آ - المشاريع التنظيمية والشؤون المبدئية المتعلقة بمختلف أنظمة الاوسمة اللبنانية والأجنبية.</p>

<p style="padding-right: 80px;">ب - الاقتراحات المتعلقة بمنح الاوسمة اللبنانية او الترفيع من درجة الى أخرى.</p>

<p style="padding-right: 80px;">ج - التدابير التأديبية تجاه حاملي الاوسمة.</p>

<h3>المادة 7</h3>

<p>(عدلت بموجب قانون 357/1994)</p>

<p>(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971)</p>

<p>لا يجوز تحت طائلة الإبطال منح اوسمة او الترفيع فيها من رتبة أو درجة الى أخرى دون موافقة مجلس الاوسمة باستثناء الاوسمة التالية التي يعود حق منحها الى نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع او وزير الدفاع الوطني او وزير الداخلية وفقا لما هو مبين في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي:</p>

<p style="padding-right: 40px;">- ميدالية الجدارة.</p>

<p style="padding-right: 40px;">- وسام التقدير العسكري.</p>

<p style="padding-right: 40px;">- الوسام الحربي.</p>

<p style="padding-right: 40px;">- وسام الجرحى.</p>

<h3>المادة 8</h3>

<p>في حال دعوة المجلس لبحث قضايا مشتركة بين فئات الاوسمة كافة او بين عدد من هذه الفئات او لبحث قضايا تعود لفئة واحدة يشكل على الوجه التالي:</p>

<p style="padding-right: 40px;">آ - قضايا مشتركة بين الفئات كافة: المجلس بكامله</p>

<p style="padding-right: 40px;">ب - قضايا مختصة بفئة أو أكثر من فئة:</p>

<p style="padding-right: 80px;">- العميد</p>

<p style="padding-right: 80px;">- نائب العميد</p>

<p style="padding-right: 80px;">- جميع أعضاء المجلس الحاملين الوسام او الأوسمة موضوع البحث.</p>

<h3>المادة 9</h3>

<p style="padding-right: 40px;">1 - يجتمع المجلس بدعوة من عميده مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك يلزم العميد بدعوة المجلس بناء على طلب ثلث الأعضاء على الأقل.</p>

<p style="padding-right: 40px;">2 - لا يكون الاجتماع قانونيا إلا إذا حضره نصف الأعضاء الذين يؤلفون المجلس وفقا لأحكام المادة الثامنة من هذا المرسوم الاشتراعي.</p>

<p style="padding-right: 40px;">3 - تؤخذ قرارات المجلس بالأكثرية الأصوات.</p>

<p style="padding-right: 40px;">وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.</p>

<p style="padding-right: 40px;">4 - في حال غياب العميد ونائب العميد يتولى الرئاسة العضو الأعلى رتبة في نظام وسام الارز. وفي حال تعادل الرتب العضو الأقدم في الرتبة.</p>

<p style="padding-right: 40px;">5 - ينظم امين السر بإشراف العميد محضرا بجميع مناقشات المجلس. يوقعه العميد وامين السر.</p>

<h3>المادة 10</h3>

<p>لا يتقاضى أعضاء مجلس الاوسمة أي تعويض عن قيامهم بأعمال المجلس.</p>

<h3>المادة 11</h3>

<p>اذا تغيب أحد الأعضاء دون عذر شرعي تتخذ بحقه الإجراءات التالية:</p>

<p style="padding-right: 40px;">- التغيب على مرتين : تنبيه شفهي يوجهه العميد.</p>

<p style="padding-right: 40px;">- التغيب على ثلاث مرات : اعتباره مستقيلا.</p>

<h3>المادة 12</h3>

<p>يرتبط العميد مباشرة برئيس الجمهورية.</p>

<h3>المادة 13</h3>

<p>يتولى العميد الأمور التالية:</p>

<p style="padding-right: 40px;">1- يعرض على المجلس جميع الأمور الداخلة ضمن صلاحيته ويوجه الدعوة الى اعضائه ويترأس الجلسات ويسهر على قيام المجلس بالمهمة الموكولة اليه.</p>

<p style="padding-right: 40px;">2 - يدرس ويهيئ القضايا الواجب عرضها على المجلس.</p>

<p style="padding-right: 40px;">3 - يشرف على حفظ مجموعة المحاضر المشار إليها في المادة 9 الفقرة (5).</p>

<p style="padding-right: 40px;">4 - يشرف على مراقبة اعضاء الفئات المختلفة من حملة الاوسمة.</p>

<p style="padding-right: 40px;">5 - يرفع إلى رئيس الجمهورية مقترحات المجلس.</p>

<p style="padding-right: 40px;">6 - يوجه ويراقب أمانة السر.</p>

<p style="padding-right: 40px;">7 - يبت في مختلف القضايا العائدة لأعمال المجلس.</p>

<h3>المادة 14</h3>

<p>يساعد نائب العميد، العميد ويقوم مقامه في حال تغيبه.</p>

<h2>الفصل الثالث:</h2>

<h2>أ - أصول منح الأوسمة الوطنية</h2>

<h3>المادة 15</h3>

<p>يشترط فيمن يمنح وساما:</p>

<p style="padding-right: 40px;">1 - ان لا يكون محكوما بجناية او باحدى الجنح المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم الاشتراعي.</p>

<p style="padding-right: 40px;">2 - أن لا يكون معزولا من احدى وظائف الدولة أو المؤسسات العامة تنفيذا لحكم صدر بحقه او لاسباب تاديبية او لعدم كفاءة مهنية غير أن الخدمات الجليلة المؤداة للوطن وأعمال الشجاعة والاعمال الادبية الفائقة والمؤداة للأمة يمكنها أن ترفع عدم الأهلية الناتجة عن الصرف من الخدمة تأديبيا أو بداعي عدم الكفاءة.</p>

<p style="padding-right: 40px;">3 - أن يكون حسن السيرة.</p>

<h3>المادة 16</h3>

<p>على المدعين العامين لدى المحاكم المدنية والعسكرية أن يودعوا مجلس الأوسمة خلاصة عن جميع الأحكام الجنائية والجزائية الصادرة على حاملي أحد هذه الاوسمة.</p>

<h3>المادة 17</h3>

<p>اذا حكم على حامل وسام او عدة اوسمة وطنية بعقوبة جنائية او باحدى الجنح الشائنة المنصوص عليها في القوانين اللبنانية أو إذا جرد من الجنسية اللبنانية، حذف اسمه حكما من الفئة أو الفئات التي ينتمي اليها وذلك لدى تلقي الإشعار بالحكم عليه أو بتجريده من الجنسية اللبنانية.</p>

<h3>المادة 18</h3>

<p>(عدلت بموجب قانون 357/1994)</p>

<p>(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971)</p>

<p>اذا ارتكب حامل وسام او عدة اوسمة وطنية جنحة غير شائنة لكنها لا تتفق مع حرمة الاوسمة، او اذا ارتكب خطأ فادحا نحو الشرف او النظام او الامانة او قواعد حسن السيرة والسلوك يمكن توقيفه مؤقتا أو حذفه نهائيا من فئة أو فئات الأوسمة التي ينتمي إليها. وفي هذه الحالة يتخذ هذا القرار :</p>

<p style="padding-right: 40px;">- بموجب مرسوم بعد أخذ رأي مجلس الأوسمة&nbsp; فيما يتعلق بالأوسمة التي تمنح بمرسوم.</p>

<p style="padding-right: 40px;">- بموجب قرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او الوزير المختص فيما يتعلق بباقي الاوسمة.</p>

<p>لكي يتسنى تطبيق هذه الأحكام يقتضي على كل وزارة اطلاع السلطة التي منحت الوسام على العقوبات التأديبية المنزلة بحق حاملي احد هذه الاوسمة وعلى الأخص :</p>

<p style="padding-right: 40px;">-&nbsp; تنزيل الرتبة.</p>

<p style="padding-right: 40px;">- الإقالة.</p>

<h3>المادة 19</h3>

<p style="padding-right: 40px;">1 - كل توقيف او حذف من احدى فئات الأوسمة الوطنية يبلغ إلى صاحب العلاقة بالصورة الادارية.</p>

<p style="padding-right: 40px;">2 - وينتج عن ذلك منع حمل الوسام والحرمان من الفوائد المتعلقة به اما خلال مدة التوقيف أو بصورة نهائية. وينتج عنه أيضا توقيف اجازة حمل احد الاوسمة الاجنبية او سحبها بصورة نهائية.</p>

<p style="padding-right: 40px;">3 - يسبق تنفيذ الحكم بعقوبة شائنة بحق أحد حاملي وسام الأرز تجريده من الوسام في الحكم نفسه ونزع الشارة. تطبق هذه الأحكام بحق حاملي الوسام العسكري ووسام الاستحقاق اللبناني.</p>

<p style="padding-right: 40px;">4 - تنظم كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح مجلس الاوسمة.</p>

<h2>ب - أحكام مختلفة</h2>

<h3>المادة 20</h3>

<p>(عدلت بموجب قانون 357/1994)</p>

<p style="padding-right: 40px;">1 - خلال شهر كانون الثاني من كل سنة، يتخذ مرسوم في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الأوسمة، يحدد للسنة الجارية العدد الأقصى من الرعايا اللبنانيين الذين يمكن منحهم اوسمة أو ترفيعهم من درجة الى اخرى ويمكن أن ينص على توزيع هذا العدد بين مختلف الوزارات غير أن هذه الأحكام لا تطبق على أفراد الجيش وعلى افراد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.</p>

<p style="padding-right: 40px;">2 - أن جميع القواعد والشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي فيما يختص بمنح الأوسمة لأفراد الجيش وترفيعهم في مختلف فئات الأوسمة تطبق بكاملها على اعضاء قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة، وذلك بعد أن يؤخذ بعين الاعتبار معادلة الرتب بين أفراد الجيش وأفراد قوى الأمن الداخلي والامن العام وامن الدولة.</p>

<h3>المادة 21</h3>

<p style="padding-right: 40px;">1- يودع كل وزير مجلس الأوسمة الاقتراحات المقدمة من وزارته والرامية إلى منح الأوسمة او الى الترفيع من رتبة الى اخرى عندما يحدد المرسوم المشار إليه في المادة السابقة العدد الأقصى، فلا يجوز تجاوز هذا العدد. ويقترح مجلس الاوسمة بصورة الزامية تأجيل منح الاوسمة او الترفيع للمرشحين الاقل استحقاقا.</p>

<p style="padding-right: 40px;">2 - يجب ان تودع الاقتراحات المشار إليها في الفقرة الاولى اعلاه مجلس الأوسمة في التواريخ التي يحددها هذا المجلس بمقتضى تعليمات خاصة يصدرها في هذا الصدد.</p>

<p style="padding-right: 40px;">غير أنه يمكن تقديم الاقتراحات التي ترتدي طابعا عاجلا استثنائيا في أي وقت ووفقا للشروط ذاتها يتخذ تاريخ 31 كانون الأول الذي يلي مباشرة تاريخ تقديم الاقتراح اساسا لحساب اقدمية المرشحين لنيل الاوسمة او للترفيع.</p>

<h3>المادة 22</h3>

<p>يجب أن يرفق كل ترشيح بخلاصة عن السجل العدلي يرجع تاريخه إلى أقل من ثلاثة أشهر وبالاسباب المبررة التي لا تترك مجالا للشك في استحقاق المرشح. وعندما يتعلق الأمر باقتراح ترفيع فيفرض بالمرشح أن يكون قد حصل، اعتبارا من ترفيعه الأخير، على مبرر على الاقل يؤخذ بعين الاعتبار علاوة على المبررات التي اعتمدت في منحه الوسام او في ترفيعه السابق وبالإضافة إلى ذلك يقتضي أن يكون الاقتراح المسند الى الاقدمية في خدمة الدولة أو احدى المؤسسات العامة الكبرى مرفقا ببيان عن هذه الخدمات وعن العلامات المسلكية والعقوبات التي استهدف لها المرشح.</p>

<p>ويعفى من تقديم السجل العدلي المرشح الذي لا يزال في خدمة الادارة ان الأقدمية في العمل وحدها لا تشكل ابدا مبررا كافيا.</p>

<p>وان تقدير الاستحقاق هي من صلاحية مجلس الأوسمة ويعود القرار النهائي لرئيس الجمهورية وفقا لمنطوق هذا المرسوم الاشتراعي.</p>

<h3>المادة 23</h3>

<p>1 - لا يجوز الترفيع في احدى فئات الاوسمة الا الى الدرجة التي تليها مباشرة.</p>

<p>2 - يجب أن يرافق تسليم الوسام في حال عدم وجود مانع حفلة تتفق أهميتها ودرجة الوسام ورتبة المرشح وذلك لبيان قيمة كل من هذه الاوسمة.</p>

<h3>المادة 24</h3>

<p>(عدلت بموجب قانون 357/1994)</p>

<p>(عدلت بموجب قانون 25/1990)</p>

<p style="padding-right: 40px;">1 - يتقاضى العسكريون من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وشرطة مجلس النواب من جراء منحهم وسام الأرز الوطني أو من جراء ترفيعهم ضمن هذه الفئة وهم في الخدمة الفعلية او بداعي اعمال قاموا بها اثناء وجودهم في الخدمة عائدات سنوية تحدد كما يأتي:</p>

<p style="padding-right: 80px;">- فارس : نصف أساس راتب شهر لملازم درجة اولى.</p>

<p style="padding-right: 80px;">- ضابط : نصف أساس راتب شهر لرائد درجة اولى.</p>

<p style="padding-right: 80px;">- كومندور: نصف أساس راتب شهر لعقيد درجة اولى.</p>

<p style="padding-right: 80px;">- ضابط أكبر: نصف أساس راتب شهر لعميد درجة اولى.</p>

<p style="padding-right: 80px;">- وشاح اكبر: نصف أساس راتب شهر للواء درجة اولى.</p>

<p style="padding-right: 40px;">2 - تحدد بنصف أساس راتب شهر لرقيب درجة اولى العائدات السنوية للميدالية العسكرية بمختلف أنواعها.</p>

<p style="padding-right: 40px;">3 - أن العائدات المحددة في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه هي مستقلة عن الراتب ومعاش التقاعد ويمكن الجمع بينهما دون تحديد في القيمة. ولا يمكن التنازل عنها أو حجزها.</p>

<p style="padding-right: 40px;">غير أنه لا يمكن الجمع بين العائدات المخصصة لوسام الأرز وتلك المخصصة للوسام الحربي.</p>

<h3>المادة 25</h3>

<p>تطبق مبدئيا ذات القواعد عند منح احد الاجانب وساما وطنيا ويمكن الخروج عن هذه القواعد إذا استدعت ذلك مصلحة البلاد العليا او اذا اقتضت اللياقة الدبلوماسية بذلك.</p>

<h1>نظام وسام الاستحقاق اللبناني</h1>

<h2>أ - أحكام عامة</h2>

<h3>المادة 26</h3>

<p>(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971)</p>

<p>يمنح وسام الاستحقاق اللبناني في الحالات التالية:</p>

<p style="padding-right: 40px;">1 - في ما يتعلق بالرتبة الاستثنائية: لتكريم رؤساء الدول. ويعتبر رئيس الجمهورية بحكم مهمته حاملا الرتبة الاستثنائية ورئيسا اعلى لحملة وسام الاستحقاق اللبناني ويحتفظ بهذه الرتبة بعد انتهاء ولايته</p>

<p style="padding-right: 40px;">2 - في ما يتعلق بالوشاح الأكبر</p>

<p style="padding-right: 80px;">أ - لرؤساء الهيئات التشريعية الوطنيين والأجانب.</p>

<p style="padding-right: 80px;">ب - لرؤساء الوزارات الوطنيين والأجانب.</p>

<p style="padding-right: 80px;">ج - للأمراء او أولياء العهد.</p>

<p style="padding-right: 80px;">د - لأعضاء مجلس الوصاية على العرش.</p>

<p style="padding-right: 40px;">3 - في ما يختص بباقي الدرجات :</p>

<p style="padding-right: 80px;">أ - لخدمات كبرى اسديت للبلاد.</p>

<p style="padding-right: 80px;">ب - لأعمال مثالية في الشجاعة أو لأعمال ذات قيمة معنوية كبيرة</p>

<p style="padding-right: 80px;">ج - لخدمات مخلصة اسديت للدولة او لإحدى المؤسسات العامة الكبرى، طويلة المدى.</p>

<p style="padding-right: 80px;">يمنح وسام الاستحقاق اللبناني للأسباب المبينة في البند 29، وذلك في حال تعذر منح وسام الأرز الوطني.</p>

<h3>المادة 27</h3>

<p>(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971)</p>

<p style="padding-right: 40px;">1 - يشتمل وسام الاستحقاق اللبناني على:</p>

<p style="padding-right: 80px;">رتبة استثنائية،</p>

<p style="padding-right: 80px;">الوشاح الأكبر</p>

<p style="padding-right: 80px;">وأربع درجات عادية:</p>

<p style="padding-right: 120px;">- الدرجة الأولى: وسام مذهب</p>

<p style="padding-right: 120px;">- الدرجة الثانية: وسام فضي مع سعف</p>

<p style="padding-right: 120px;">- الدرجة الثالثة : وسام فضي</p>

<p style="padding-right: 120px;">- الدرجة الرابعة : وسام برونزي.</p>

<p style="padding-right: 40px;">2 - لا يمكن لأحد أن يمنح وسام احدى الدرجات ما لم يكن حاصلا على الوسام العائد للدرجة التي هي دونها مباشرة باستثناء الحالات التي يعود أمر تقديرها إلى مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الاوسمة.</p>

<h2>ب - منح وسام الاستحقاق اللبناني</h2>

<h3>المادة 28</h3>

<p>لا يشترط في المرشح لنيل الوشاح الأكبر سوى إشغال المنصب المؤهل لذلك.</p>

<h3>المادة 29</h3>

<p style="padding-right: 40px;">1 - لا يمكن لاحد أن يعين أو يرفع في الدرجات العادية لوسام الاستحقاق اللبناني وفقا لاحكام الفقرة ج من المادة السادسة والعشرين إن لم يكن قد خدم الدولة او احدى المؤسسات العامة الكبرى المدة المحددة في الجدول التالي:</p>

<p style="padding-right: 40px;">الفئات الادارية للموظفين او من عائلتهم لكي يرشح لنيل وسام الاستحقاق اللبناني.</p>

<p style="padding-right: 80px;">الدرجة الأولى:</p>

<p style="padding-right: 80px;">الفئة الأولى وما فوق - الفئات الثانية والثالثة والرابعة 30 سنة.</p>

<p style="padding-right: 80px;">الفنيون اللبنانيون الذين يمارسون وظائف تتطلب شهادة عليا: 20 سنة.</p>

<p style="padding-right: 80px;">الدرجة الثانية:</p>

<p style="padding-right: 80px;">الفئات الثانية والثالثة والرابعة: 25 سنة.</p>

<p style="padding-right: 80px;">الفنيون اللبنانيون الذين يمارسون وظائف تتطلب شهادات عليا: 15 سنة.</p>

<p style="padding-right: 80px;">الدرجة الثالثة:</p>

<p style="padding-right: 80px;">الفئتين الثالثة والرابعة: 20 سنة.</p>

<p style="padding-right: 80px;">الفنيون اللبنانيون الذين يمارسون وظائف تتطلب شهادة عليا: 10 سنوات.</p>

<p style="padding-right: 80px;">الدرجة الرابعة:</p>

<p style="padding-right: 80px;">الفئة الرابعة: 15 سنة.</p>

<p style="padding-right: 40px;">2 - أيا كانت الفئة التي ينتمون اليها، فان جميع المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في الفقرتين أ - و - ب من المادة السادسة والعشرين يمكن ترشيحهم للحصول على وسام الاستحقاق اللبناني دون شرط الأقدمية في الخدمة.</p>

<h3>المادة 30</h3>

<p>يمكن أن يرقى الى الدرجة التي تلي مباشرة حاملو وسام الاستحقاق اللبناني الذين يتوفر فيهم أحد الشروط التالية:</p>

<p style="padding-right: 40px;">آ - أن يكونوا قد قاموا مجددا باحد الاعمال المنصوص عليها في الفقرتين آ ب من المادة السادسة والعشرين.</p>

<p style="padding-right: 40px;">ب - أن يكونوا قد قاموا خلال خمس سنوات على الاقل بعد منحهم الوسام أو ترفيعهم بالأعمال المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة نفسها.</p>

<h3>المادة 31</h3>

<p>(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971)</p>

<p>تفرض الشروط التالية لمنح الوسام او للترفيع من درجة إلى أخرى:</p>

<p style="padding-right: 40px;">أ - للضباط:</p>

<p style="padding-right: 80px;">للدرجة الثالثة: أن يكون المرشح ضابط عون وأمضى في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة على الأقل</p>

<p style="padding-right: 80px;">للدرجة الثانية: أن يكون ضابط قائد وأمضى في الخدمة الفعلية عشرين سنة على الأقل</p>

<p style="padding-right: 80px;">للدرجة الأولى: أن يكون من الضباط العامين أو من الضباط القادة الكبار وأمضى في الخدمة الفعلية ثلاثين سنة على الأقل.</p>

<p style="padding-right: 40px;">ب - للعسكريين غير الضباط:</p>

<p style="padding-right: 80px;">- لا يمكن أن يمنح العسكريون من رتبة رقيب أول وما دون إلا وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الرابعة شرط أن يكونوا قد قضوا أربع عشرة سنة على الأقل في الخدمة الفعلية ولا يستفيدون من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة &quot;ب &quot; من المادة السابعة والعشرين.</p>

<p style="padding-right: 40px;">ج - يمكن للمعاون الأول وللمعاون الحصول على هذا الوسام من الدرجة الثالثة بذات الشروط الواردة في الفقرة السابقة.</p>

<p style="padding-right: 40px;">د - لا يفرض بالعسكريين بمختلف رتبهم توفر شروط الأقدمية في حال اقتراح منحهم الوسام على أساس الخدمات أو الأعمال المبينة في الفقرتين ا وب من البند الثالث من المادة السادسة والعشرين غير أنه لا يمكن تكرار منح الوسام من نفس الدرجة وفقا للفقرتين الانفتي الذكر ولا يجوز منح الوسام إلا من الدرجة التي تتناسب مع الرتبة العسكرية للمرشح.</p>

<p style="padding-right: 40px;">هـ - يمكن أن يرقى الضباط الى الدرجة العليا مباشرة على أن تتوفر فيهم أحد الشروط المحددة في المادة الواحدة والثلاثين.</p>

<p style="padding-right: 80px;">1 - المدنيون</p>

<p style="padding-right: 80px;">2 - الجيش وقوى الأمن الداخلي</p>

<h1>أحكام خاصة بمختلف الاوسمة</h1>

<h1>الفصل الأول :</h1>

<h1>وسام الارز الوطني</h1>

<h2>أ - أحكام عامة</h2>

<h3>المادة 32</h3>

<p>(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971)</p>

<p>يمنح وسام الأرز الوطني لتكريم او مكافأة:</p>

<p style="padding-right: 40px;">أ - خدمات كبرى اسديت للبلاد.</p>

<p style="padding-right: 40px;">ب - اعمال بطولة وشجاعة او تضحيات خارقة أو أعمال ذات قيمة معنوية كبيرة او جديرة بأن تكون مثالا للأمة.</p>

<p style="padding-right: 40px;">ج - خدمات مخلصة اسديت للدولة او لاحدى المؤسسات العامة الكبرى، طويلة المدى.</p>

<h3>المادة 33</h3>

<p>(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971)</p>

<p>يمكن منح وسام الارز الوطني للبنانيين وللأجانب.</p>

<h3>المادة 34</h3>

<p>(عدلت بموجب قانون 112/2010)</p>

<p>(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971)</p>

<p>يتضمن وسام الأرز الوطني ست رتب:</p>

<p style="padding-right: 40px;">1 - فارس.</p>

<p style="padding-right: 40px;">2 - ضابط.</p>

<p style="padding-right: 40px;">3 - كومندور.</p>

<p style="padding-right: 40px;">4 - ضابط أكبر.</p>

<p style="padding-right: 40px;">5 - وشاح أكبر.</p>

<p style="padding-right: 40px;">6 - القلادة الكبرى.</p>

<p>ولا يمكن أن يمنح للمرة الاولى الا من درجة فارس باستثناء الحالات المبينة في الفقرتين ا و ب من المادة 32 وسواها من الحالات التي يعود أمر تقديرها إلى مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الاوسمة.</p>

<h3>المادة 35</h3>

<p>(عدلت بموجب قانون 112/2010)</p>

<p>يعتبر رئيس الجمهورية بحكم مهامه حامل القلادة الكبرى ورئيس أعلى لحملة وسام الأرز ويحتفظ بالقلادة الكبرى بعد انتهاء ولايته.</p>

<h2>ب - أصول منح وسام الارز</h2>

<h2>أ- المدنيون</h2>

<h3>المادة 36</h3>

<p>(عدلت بموجب قانون 112/2010)</p>

<p>(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971)</p>

<p style="padding-right: 40px;">أ - يمكن لكل موظف من مختلف الفئات أن يرشح لنيل وسام الارز اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (آ) و(ب ) من المادة 32 دون النظر الى أقدميته في الخدمة.</p>

<p style="padding-right: 40px;">ب - لا يمنح احد وسام الأرز الوطني بمقتضى الفقرة ج من المادة 32 ان لم يكن قد قام بخدمة الدولة أو بخدمة مؤسسة عامة كبرى مدة عشرين سنة على الأقل وامضى خمسا منها على الأقل بوظيفة من الفئة الثالثة أو ما يعادلها.</p>

<p style="padding-right: 40px;">ج - لا يمنح وسام الأرز الوطني - القلادة الكبرى، إلا للملوك ورؤساء الدول فقط.</p>

<h3>المادة 37</h3>

<p>تفرض الشروط التالية للترفيع من درجة إلى أخرى:</p>

<p style="padding-right: 40px;">1- لدرجة ضابط : ان يكون المرشح قد امضى ثماني سنوات على الأقل بدرجة فارس.</p>

<p style="padding-right: 40px;">2 - لدرجة كومندور: خمس سنوات على الأقل بدرجة ضابط.</p>

<p style="padding-right: 40px;">3 - لدرجة ضابط أكبر: خمس سنوات على الأقل بدرجة كومندور اكبر.</p>

<p style="padding-right: 40px;">4 - لدرجة وشاح اكبر: خمس سنوات على الأقل بدرجة ضابط أكبر.</p>

<p>- لا يمكن أن يمنح وسام الأرز بدرجة ضابط إلا لموظفي الفئة الثانية وما فوق.</p>

<p>- ولا يمكن أن يمنح وسام الأرز بدرجة كومندور الا لموظفي الفئة الأولى وما فوق.</p>

<h2>ب - الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام</h2>

<h3>المادة 38</h3>

<p>(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971)</p>

<p>يمنح وسام الارز الوطني في الأحوال العادية للضباط وبصورة استثنائية للرتباء والأفراد.</p>

<h3>المادة 39</h3>

<p>(عدلت بموجب قانون 357/1994)</p>

<p>(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971)</p>

<p>في أيام السلم تفرض في المرشحين الشروط التالية:</p>

<p style="padding-right: 40px;">أ - للمرشحين من ضباط الخدمة الفعلية في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة:</p>

<p style="padding-right: 80px;">1 - تميز بحسن خدماته خلال عشرين سنة بمثابة خدمة فعلية على الأقل في الجيش أو في قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.</p>

<p style="padding-right: 80px;">2 - أو أن تتوفر فيه الشروط التالية مجتمعة:</p>

<p style="padding-right: 120px;">- خمس عشرة سنة خدمة فعلية في الجيش او في قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.</p>

<p style="padding-right: 120px;">- عشرين سنة خدمة فعلية في الجيش او قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة مع ضمائم الأعمال الحربية المحددة قانونيا.</p>

<p style="padding-right: 120px;">- أن يكون حائزا الوسام الحربي او وسام الإستحقاق اللبناني لأعمال حربية.</p>

<p style="padding-right: 40px;">ب - للمرشحين من ضباط الخدمة الفعلية الحاملين الوسام الحربي او وسام الإستحقاق اللبناني لأعمال حربية دون شرط الاقدمية في الخدمة:</p>

<p style="padding-right: 80px;">1- لدرجة فارس مكافأة على عمل بطولي موصوف ونادر او لاصابة بجرح خطر في أثناء العمليات الحربية أو حفظ الأمن.</p>

<p style="padding-right: 80px;">2- لدرجة ضابط او كومندور المرشحون الذين يحملون وساما من درجة ادنى مباشرة من هذه الدرجة وقد توفرت فيهم منذ نيلهم تلك الدرجة أحد الشروط المبينة في الفقرة (ب-أ) السابقة.</p>

<p style="padding-right: 40px;">ج - تطبق الشروط المفروضة بمقتضى أحكام الفقرة &quot;أ&quot; من هذه المادة على الضباط كافة بما فيهم ضباط قوى الامن الداخلي وضباط الامن العام وامن الدولة الموضوعين في الاستيداع بداعي إلغاء الوظيفة أو الموجودين في اجازة طويلة او ينفذون عقوبة تأديبية مؤقتة او احيلوا على التقاعد.</p>

<h3>المادة 40</h3>

<p>(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971)</p>

<p>في حالة الحرب يمكن منح وسام الارز الوطني بسبب عمل بطولة او بسبب جرح خطر أصيب به العسكري في أثناء عمليات حربية أو أثناء المحافظة على الامن دون شرط الاقدمية في الخدمة وفي هذه الحالة يجوز منحه للرتباء واللافراد إذا كانوا يحملون الوسام العسكري.</p>

<h3>المادة 41</h3>

<p>(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971)</p>

<p>تفرض الشروط التالية في المرشحين من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام للترفيع من درجة إلى اخرى في وسام الارز الوطني:</p>

<p style="padding-right: 40px;">1- لرتبة ضابط:</p>

<p style="padding-right: 80px;">أ - ان يكون المرشح برتبة مقدم وقد امضى ثماني سنوات على الأقل في رتبة فارس أو أن يكون برتبة رائد على الاقل وأمضى عشر سنوات على الأقل برتبة فارس</p>

<p style="padding-right: 80px;">ب - أن يكون قد امضى على الأقل خمس سنوات في رتبة فارس وان يكون:</p>

<p style="padding-right: 120px;">- اما عقيدا وحاملا رتبة فارس من اجل عمل حربي.</p>

<p style="padding-right: 120px;">- او عميدا قد امضى ثلاثين سنة في الخدمة الفعلية في الجيش او قوى الامن الداخلي او الامن العام.</p>

<p style="padding-right: 40px;">2 - لرتبة كومندور:</p>

<p style="padding-right: 80px;">- ان يكون المرشح عقيدا على الاقل وقد امضى خمس سنوات على الأقل في رتبة ضابط.</p>

<p style="padding-right: 40px;">3 - لرتبة ضابط اكبر:</p>

<p style="padding-right: 80px;">- ان يكون المرشح عقيدا اولا او عميدا على الاقل وقد امضى ثلاث سنوات على الأقل في رتبة كومندور.</p>

<p style="padding-right: 40px;">4 - لرتبة الوشاح الأكبر:</p>

<p style="padding-right: 80px;">- أن يكون المرشح قائد الجيش.</p>

<h3>المادة 42</h3>

<p>أن اقتراحات الترقية المقدمة بموجب الفقرتين (أ) و(ب ) من المادة التاسعة والثلاثين وبموجب المادة الأربعين السابقتين لا تخضع لشرط الأقدمية في الخدمة وللرتب العسكرية المعينة في المادة الحادية والأربعين.</p>

<h3>المادة 43</h3>

<p>(عدلت بموجب قانون 357/1994)</p>

<p>(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971)</p>

<p>تقدم جميع الاقتراحات الرامية الى منح وسام الارز الوطني أو الترفيع فيه للعسكريين وللعسكريين القدماء من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة من قبل نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع أو الوزير المختص بناء على انهاء قائد الجيش او المدير العام المختص.</p>

<h1>الميدالية العسكرية</h1>

<h3>المادة 44</h3>

<p>(عدلت بموجب قانون 357/1994)</p>

<p>(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971)</p>

<p>يهدف الوسام العسكري الى مكافأة العسكريين غير الضباط من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة الذين تتوفر فيهم الشروط التالي:</p>

<p style="padding-right: 40px;">1- مهما كانت أقدميتهم في الخدمة:</p>

<p style="padding-right: 80px;">أ - إذا جرى التنويه بأعمالهم.</p>

<p style="padding-right: 80px;">ب - اذا اصيبوا بجراح خطرة في اثناء العمليات الحربية او في اثناء المحافظة على الامن او في اثناء القيام بالخدمة.</p>

<p style="padding-right: 80px;">ج - إذا تميزوا بأعمال باهرة تستحق المكافأة.</p>

<p style="padding-right: 40px;">2 - بعد اتمامهم عشرين سنة خدمة فعلية للرتباء وثماني عشرة سنة للأفراد شرط:</p>

<p style="padding-right: 80px;">أ - أن يكونوا حائزين على وسام الاستحقاق اللبناني.</p>

<p style="padding-right: 80px;">ب - أن لا يتعدى معدل عقوباتهم للسنوات الاربع الاخيرة السابقة لسنة الترشيح الاربعة ايام(حبس - توقيف شديد).</p>

<p style="padding-right: 80px;">ج - ان لا يكونوا قد تعرضوا لحكم شائن أو لعقوبة أنزلت بهم لسبب شائن ما لم يمر عليها ست سنوات.</p>

<p style="padding-right: 80px;">د - أن يكونوا موضع تقدير رؤسائهم.</p>

<h3>المادة 45</h3>

<p>(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971)</p>

<p>يمكن أن يمنح الوسام العسكري بصورة استثنائية للعسكريين من رتبة عماد او عميد أول شرط أن يكونوا قد تولوا قيادة الجيش لمدة سنتين على الاقل او يتولون أو تولوا منصب وزير.</p>

<h3>المادة 46</h3>

<p>يمكن منح الوسام العسكري بعد الوفاة.</p>

<h1>وسام الحرب</h1>

<h3>المادة 47</h3>

<p>(عدلت بموجب قانون 357/1994)</p>

<p>يهدف وسام الحرب الى مكافأة العسكريين من جميع الدرجات في الجيش وفى قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة دون شرط الأقدمية في الخدمة.</p>

<p>إذا جرى التنويه بهم لاعمال باهرة قاموا بها أثناء العمليات الحربية أو أثناء المحافظة على الأمن واستحقوا هذه المكافأة.</p>

<p>ويمنح هذا الوسام للمدنيين في الحالات نفسها.</p>

<p>ويمكن أن يمنح بعد الوفاة.</p>

<h1>وسام النسر للطيران</h1>

<h3>المادة 48</h3>

<p>(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971)</p>

<p>يمنح وسام النسر للطيران لرجال سلاح الطيران الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:</p>

<p style="padding-right: 40px;">1 - على اثر اعمال فردية:</p>

<p style="padding-right: 80px;">آ - إذا كانوا حائرين على وسام الحرب أو</p>

<p style="padding-right: 80px;">ب - اذا كانوا قد قاموا باعمال باهرة ايام السلم أو أثناء الحرب :</p>

<p style="padding-right: 120px;">- كمساندة القوات البرية.</p>

<p style="padding-right: 120px;">- خرق تطويق.</p>

<p style="padding-right: 120px;">- إتلاف معدات العد واسقاط طائرة عدوة.</p>

<p style="padding-right: 120px;">- العودة بطائرة مصابة بعطب للقاعدة عقب معارك أو نتيجة عطل فني.</p>

<p style="padding-right: 120px;">- وغير ذلك من أعمال يترك أمر تقديرها لقائد الجيش.</p>

<p style="padding-right: 40px;">2 - تقديرا للقيام ببعض الخدمات :</p>

<p style="padding-right: 80px;">أ - لقائد سلاح الطيران شرط ان يكون قد مارس بالفعل مهام قيادة هذا السلاح مدة لا تقل عن عن أربع سنوات.</p>

<p style="padding-right: 80px;">ب - لقائد قاعدة جوية شرط ان يكون قد مارس بالفعل قيادة قاعدة مدة لا تقل عن عن ثماني سنوات.</p>

<p style="padding-right: 80px;">ج - بصورة مكافأة لرجال سلاح الطيران، عادة لحسن سلوكهم، لاجتهادهم، ولاخلاصهم ونشاطهم شرط ان يكون العسكري المرشح قد أتم على الاقل خمس عشرة سنة خدمة، منها عشر سنوات في سلاح الطيران.</p>

<p style="padding-right: 80px;">د - للفنيين أو للمستشارين الملحقين بالسلاح والذين انتهت مدة تعاقدهم شرط أن لا تقل هذه عن سنتين.</p>

<p style="padding-right: 80px;">هـ - لاساتذة واطباء مدرسة الطيران شرط أن لا تقل مدة خدمتهم عن ثماني سنوات.</p>

<p style="padding-right: 80px;">و - للموظفين المدنيين والعمال الاختصاصيين في السلاح الذين تميزوا بحسن سلوكهم، شرط أن لا تقل مدته عن عشرين سنة.</p>

<h3>المادة 49</h3>

<p>(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971)</p>

<p style="padding-right: 40px;">1- يعتبر الوسام:</p>

<p style="padding-right: 80px;">- ممتازا للضباط القادة وما فوق.</p>

<p style="padding-right: 80px;">- من الدرجة الأولى للضباط الأعوان وللفنيين المدنيين والأساتذة المدرسة الجوية وأطبائها.</p>

<p style="padding-right: 80px;">- من الدرجة الثانية للرتباء وللموظفين المدنيين وللعمال الاختصاصيين في السلاح.</p>

<p style="padding-right: 80px;">- من الدرجة الثالثة لباقي أفراد سلاح الجو.</p>

<p style="padding-right: 40px;">2 - يصير منح الوسام بمختلف فئاته وفقا للرتبة.</p>

<h3>المادة 50</h3>

<p>(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971)</p>

<p>يمكن منح وسام النسر للطيران لمختلف العسكريين في حال تميزهم بعمل بطولي في حقل الطيران او لحساب سلاح الطيران أو خلال عمليات مشتركة.</p>

<h1>وسام الجرحى</h1>

<h3>المادة 51</h3>

<p>المادة 51 (عدلت بموجب قانون 357/1994)</p>

<p>يهدف وسام الجرحى لمكافأة العسكريين من جميع الدرجات في الجيش وفى قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة دون شرط الاقدمية في الخدمة اذا أصيبوا بجراح اثناء العمليات الحربية أو أثناء حفظ الأمن شرط تقديم الإثباتات الكافية لذلك.</p>

<h1>وسام المعارف</h1>

<h2>أ - أحكام عامة</h2>

<h3>المادة 52</h3>

<p>(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971)</p>

<p>ان وسام المعارف هو تقدير الغاية منه مكافأة خدمات جليلة أديت في حقل التعليم في لبنان ويمكن ان يمنح للبنانيين وللأجانب من الجنسين.</p>

<h3>المادة 53</h3>

<p>يتضمن وسام المعارف ثلاث درجات :</p>

<p style="padding-right: 40px;">- الوسام المذهب.</p>

<p style="padding-right: 40px;">- الوسام الفضي.</p>

<p style="padding-right: 40px;">- الوسام البرونزي.</p>

<h2>ب - كيفية منح وسام المعارف</h2>

<h3>المادة 54</h3>

<p>لا يجوز منح وسام المعارف إلا لأشخاص ينتمون إلى الفئات التالية:</p>

<p style="padding-right: 40px;">1- الهيئة التعليمية، الإدارية، والتفتيشية التابعة لوزارة التربية الوطنية، أو أعضاء اللجان الدائمة في هذه الوزارة.</p>

<p style="padding-right: 40px;">2 - الأشخاص الذين أسدوا خدمات جليلة في حقل التعليم العملي أو ساهموا في نشر رسالة التعليم المنوطة بوزارة التربية الوطنية وذلك ببناء المدارس أو بتقديم الهبات وبتخصيص المنح الدراسية للطلاب اللبنانيين.</p>

<p style="padding-right: 40px;">3 - الأشخاص الذين ساهموا أو بواسطة الانتاج والتعليم، في ازدهار الفنون والآداب والعلوم او التربية البدنية.</p>

<h3>المادة 55</h3>

<p>(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971)</p>

<p>لا يجوز منح وسام المعارف للاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة إلا إذا توفرت فيهم الشروط التالية:</p>

<p style="padding-right: 40px;">أ - أن لا يكونوا محكومين بجناية أو بجنحة شائنة.</p>

<p style="padding-right: 40px;">ب - أن يكونوا من ذوي السيرة الحسنة.</p>

<p style="padding-right: 40px;">ج - لأفراد الهيئة التعليمية: أن يكونوا قد قاموا بمهام تعليمية في لبنان مدة عشر سنوات على الأقل.</p>

<h3>المادة 56</h3>

<p>(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971)</p>

<p>ان الترفيع في فئة وسام المعارف لا يتم الا في الاحوال التالية:</p>

<p style="padding-right: 40px;">1- للدرجة الثانية: أن يكون المرشح للترقية قد أكمل مدة ثماني سنوات أقدمية على الأقل في الدرجة الثالثة</p>

<p style="padding-right: 40px;">2- للدرجة الأولى: أن يكون المرشح للترقية قد أكمل مدة ثماني سنوات أقدمية على الأقل في الدرجة الثانية.</p>

<h1>الأوسمة التذكارية للعمليات العسكرية</h1>

<h3>المادة 57</h3>

<p>تحدد في الوقت المناسب ، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على رأي مجلس الأوسمة الوطنية، واقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على تقارير تفسيرية من قائد الجيش ، العمليات الحربية التي يقرر إنشاء أوسمة تذكارية تخليدا لها.</p>

<h3>المادة 58</h3>

<p>(عدلت بموجب قانون 357/1994)</p>

<p>يمكن أن يمنح هذا الوسام لكل فرد من أفراد الجيش او قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة أيا كانت رتبته و أقدميته في الخدمة إذا كان قد ساهم فعلا في العمليات المذكورة في المهل المحددة.</p>

<h3>المادة 59</h3>

<p>يمكن أن تمنح الأوسمة التذكارية للعمليات العسكرية بعد الوفاة.</p>

<h3>المادة 60</h3>

<p>يبقى المرسوم رقم 2/13294 تاريخ 4 تشرين الأول سنة 1948 المتضمن انشاء وسام فلسطين التذكاري ساري المفعول.</p>

<h1>الباب الثاني : - أحكام مختلفة</h1>

<h3>المادة 61</h3>

<p>عندما يمنح احد الاوسمة الوطنية بعد الوفاة أو عندما يتوفى الشخص الممنوح له الوسام قبل أن يكون قد تسلمه هذا الوسام لعائلة المتوفي وبناء لطلب من هذه الأخيرة ضمن الشروط التالية:</p>

<p style="padding-right: 40px;">1 - للولد البكر للمتوفي ان كان بالغا السادسة عشرة من عمره وفي حال عدم وجوده يعطى حسب الترتيب التالي:</p>

<p style="padding-right: 80px;">- للزوجة.</p>

<p style="padding-right: 80px;">- للوالد.</p>

<p style="padding-right: 80px;">- للوالدة.</p>

<p style="padding-right: 80px;">- للاخ البكر.</p>

<p style="padding-right: 80px;">- للاخت البكر على أن لا يقل عمرها عن ست عشرة سنة.</p>

<p style="padding-right: 40px;">2 - لا يعطى الوسام لأحد الأفراد المبينين في الفقرة الاولى إذا كان محكوما بجناية او جنحة شائنة أو إذا كان غير جدير بحمل الوسام.</p>

<p style="padding-right: 40px;">3 - أن إعطاء الوسام لا يخول حق حمله.</p>

<h3>المادة 62</h3>

<p>يلغى هذا المرسوم الاشتراعي جميع النصوص السابقة المتعلقة بالأوسمة الوطنية المذكورة في المادة الأولى.</p>

<h3>المادة 63</h3>

<p>ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.</p>

<blockquote>
<h5>بيروت في 12 حزيران سنة 1959</h5>

<h5>الامضاء: فؤاد شهاب</h5>

<h5>صدر عن رئيس الجمهورية</h5>

<h5>رئيس مجلس الوزراء</h5>

<h5>الامضاء: رشيد كرامي</h5>

<h5>وزير الاقتصاد الوطني والانباء والمالية والدفاع الوطني</h5>

<h5>الامضاء: رشيد كرامي</h5>

<h5>وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف</h5>

<h5>الامضاء: ريمون اده</h5>

<h5>وزير الأشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة</h5>

<h5>الامضاء: بيار الجميل</h5>

<h5>وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام</h5>

<h5>الامضاء: حسين العويني</h5>
</blockquote>
</div>
Turathium Group
Source
الجريدة الرسمية | العدد: 44 | التاريخ: 31-07-1959 | الصفحة: 1425-1446

Comments

No comment yet! Be the first to add one!

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.