1933 - بزيادة الحد الأعلى لأنواع العملة الفضية المسموح بضربها

Item

Title
1933 - بزيادة الحد الأعلى لأنواع العملة الفضية المسموح بضربها
Alternative Title
قرار عدد 2 - L.R.
Date
06-01-1933
Identifier
1933 - 2/LR
Abstract
إن المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوبة الصادرين في 23 ت2 سنة 1920 وفي 3 أيلول سنة 1926
وبناء على القرارات عدد 129 و 300 و 339 الصادرة في 31 آذار وفي 31 آب سنة 1920 بوضع نظام العملة في الأراضي الواقعة تحت الانتداب
وبناء على القرار عدد 2507 الصادر في 16 نيسان سنة 1929 بإنشاء عملة فضية
وبناء على الفصل 14 من الكتاب الأول من قانون الجزاء
قرر ما يأتي :
Description
المادة الاولى - أن مجموع كمية القطع الفضية المرخص لكل من الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية بإصدارها وفقا لأحكام القرار عدد 2507 تاريخ 16 نيسان 1929 تزاد وترفع إلى مليون وستماية ألف ليرة لبنانية سورية (1600000 ل.ل.س.) موزعة:
للجمهورية السورية :
قطع فضية من فئة عشرة غروش ... دون تعديل 150000 ليرة
قطع فضية من فئة 25 غرشا - مليون وخمسماية ألف قطعة أي: 375000 ليرة
قطعة فضية من فئة 50 غرشا - مليون وثلاثون ألف قطعة أي: 515000 لبرة
للجمهورية اللبنانية :
قطع فضية من فئة 10 غروش ... دون تعديل 60000 ليرة
قطع فضية من فئة 25 غرشاً - ثمانمائة ألف قطعة أي: 200000 ليرة
قطع فضية من فئة 50 غرشاً - ستماية ألف قطعة أي: 300000 ليرة
المادة الثانية - إن خمس الربح الناتج من ضرب قطع العملة الفضية المرخص بها بموجب هذا القرار والبالغة قيمتها 1600000 ليرة لبنانية سورية يدفع لصندوق احتياطي معد لتأمين تداول العملة
تقيد الأربعة أخماس الاخرى في العادات الميزانية تحت عنوان: "ربح إصدار العملة الفضية"
المادة الثالثة - تحدد الكيفية الحسابية لتطبيق المادة الآنفة الذكر في الانفاق المشترك بين الدول ومصرف سوريا ولبنان الكبير
المادة الرابعة - تبقى مرعية الإجراء جميع أحكام القرار عدد 2507 المذكور أعلاه التي لا تخاف هذا القرار المكلف بتنفيذه أمين السر العام
بيروت في 6 ك2 سنة 1933
مندوب المفوض السامي العام
الامضاء: هـ. و
Turathium Group
Type
قرار
Is Referenced By
Subject

Comments

No comment yet! Be the first to add one!

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.