1929 - بزيادة الحد الأقصى لقطع عملة الخمسة غروش النقدية المرخص بضربها

Item

Title
1929 - بزيادة الحد الأقصى لقطع عملة الخمسة غروش النقدية المرخص بضربها
Date
03-01-1929
Identifier
1929 - 2300
Abstract
قرار عدد ٢٣٠٠
بزيادة الحد الأقصى لقطع عملة الخمسة غروش النقدية المرخص بضربها
إن المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية لدى دول سوريا ولبنان وبلاد العلويين وجبل الدروز
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين بتاريخ ٢٣ ت ٢ سنة ١٩٢٠ و٣ ايلول سنة ١٩٢٦
وبناء على القرار عدد ١٨٤٩ الصادر في ١٦ شباط سنة ١٩٢٣ بالترخيص بضرب قطع عملة نقدية في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي
وبناء على القرار عدد ٢٩٦١ الصادر في ١٤ ت ٢ سنة ١٩٢٤ بزيادة الحد الأقصى لقطع العملة النقدية المرخص بضربها
وبناء على تقرير المستشار المالي في المفوضية العليا وبناء على اقتراح أمين السر العام
قرر ما يأتي :
Description
المادة الأولى - رفع الى ٣٢٠٠٠٠٠ قطعة أعني ١٦٠٠٠٠ ليرة لبنانية سورية مجموع قيمة قطع الخمسة غروش النقدية المرخص للجمهورية اللبنانية بضربها وفقا لأحكام القرار عدد ١٨٤٩ الصادر في ١٦ شباط سنة ١٩٢٣ والقرار عدد ٢٩٦١ الصادر في ١٤ ت ٢ سنة ١٩٢٤
المادة الثانية – امين السر العام ومستشار المالية في المفوضية العليا مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في ٣ ك٢ سنة ١٩٢٦
المفوض السامي
الإمضاء : هـ . بونسو
Turathium Group
Type
قرار
Source
الجريدة الرسمية | العدد: 2218 | التاريخ: 1929 | الصفحة: 2
Subject
Denomination-5-P5 P

Comments

No comment yet! Be the first to add one!

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.