1933 - اجازة اصدار قطع عملة نيكل من فئة نصف غرش

Item

Title
1933 - اجازة اصدار قطع عملة نيكل من فئة نصف غرش
Alternative Title
قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ : 28-02-1933
Date
28-02-1933
Identifier
1933 - 23
Abstract
قرار عدد 23 بإجازة اصدار قطع عملة نيكل من فئة نصف غرش
إن المفوض السامي للجمهورية الفرنسارية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين بتاريخ ٢٣ ت٢ سنة ١٩٢٠ و ٣ ايلول سنة ١٩٢٦
وبناء على القرار عدد ١٢٩ الصادر في ٣١ آذار سنة ١٩٢٠ والقرار عدد ٣٠٢ تاريخ ٩ آب سنة ١٩٢١ والقرار عدد ٣٣٩ تاريخ :٢١ آب سنة ١٩٢١ بانشاء نظام للعملة في أراضي سوريا ولبنان
وبناء على القرار عدد ١٨٤٩ الصادر في ١٦ شباط سنة ١٩٢٣ بالترخيص للدول الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي بإصدار قطع عملة معدنية
وبناء على القرار عدد ١١٧٩ ثلاثاً الصادر في ٣١ ك١ سنة ١٩٢١ بالترخيص بإصدار قطع معدنية بنصف فرش سوري
قرر ما يأتي :
Description
Ar مادة 1: يرخص للجمهورية السورية وللجمهورية اللبنانية بضرب وباصدار قطع عملة من النيكل في جميع اراضيها من فئة نصف غرش اي خمسين جزءا من مئة من الغرش اللبناني السوري

مادة 2: يكون لهذه القطع قيمة العملة في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي ويجب على كل شخص موجود باية صفة كانت في هذه الاراضي ان يقبل هذه القطع في جميع المعاملات ايا كان سببها او غرضها حتى قيمة خمسة غروش لبنانية سورية

مادة 3: يرخص لكل من الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية بان تضرب وبان تصدر وفقا لاحكام المادة 1 من هذا القرار الكميات الاتية:
الجمهورية السورية: 600،000 قطعة قيمتها 3،000 ل.س
الجمهورية اللبنانية: 200،000 قطعة قيمتها 1،000 ل.ل

مادة 4: ان المبلغ الحاصل عن اصدار قطع العملة المرخص بها بموجب هذا القرار يخصص ضمن الشروط المحددة في المادة 4 من القرار عدد 1849 تاريخ 16 شباط سنة 1923 المذكور اعلاه يضع لائحة بالسندات المالية المقبولة لتغطية قطع العملة رئيس الجمهورية السورية او رئيس الجمهورية اللبنانية بموافقة المفوض السامي

مادة 5: يرخص للجمهورية السورية وللجمهورية اللبنانية بان تعقدا مع بنك سوريا ولبنان الكبير اتفاقات بشأن ضرب قطع العملة المنصوص عنها في هذا القرار وبشأن وضعها في التداول

مادة 6: تطبق العقوبات المنصوص عنها في المادتين 7 و8 من القرار عدد 1849 المذكور اعلاه فيما يتعلق بتداول قطع العملة المصدرة وفقا للمادة الاولى اعلاه

مادة 7: تخضع قطع العملة المذكورة لاحكام المادة 5 من القرار عدد 1849

مادة 8: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 28 شباط سنة 1933
المفوض السامي
الامضاء: بونسو
Turathium Group
References
Source
2783 | التاريخ: 06-03-1933 | الصفحة: 2
Subject
1/2 P
Lebanon
Coin
Denomination Half P½ P

Comments

No comment yet! Be the first to add one!

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.